>>  " style="text-decoration: none; font-weight:700"> للخلف <<

قانون الأحوال الشخصية العثماني على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

--> النكاح <--

انقر على الباب ليتم فتح محتوياته او اخفائها

--> الباب الاول

النكاح وشروطه

     مادة 1 -تجوز خطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدة .

     مادة 2 -تحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاه ، ويصح إظهار الرغبة تعريضاً لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها .

     مادة 3 -يجوز للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر إلى وجهها وكفيها.

     مادة 4 -الوعد في النكاح في المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة دون إجراء عقد شرعي بإيجاب وقبول لا يكون كلُ منها نكاحاً وللخاطب العدول عمن خطبها وللمخطوبة أيضاً رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها وإن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعض.

     مادة 5 -ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو الزوجة أو وليها أو وكيلها أن كانت مكلفة أو بالعكس .

     مادة 6 - يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضرين وإن طال من غير اشتغال بما يدل على الإعراض وسماع كلٍ منهما كلام الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمهما أنه مقصود به عقد النكاح وعدم مخالفة القبول للإيجاب 0

    مادة 7 -لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قول العاقدين معاً فاهمين أنه عقد نكاح ولو كان أعميين أو فاسقين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما والأصم لا يصلح شاهداً في النكاح ولا النائم ولا السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم.

    مادة 8 -إذا زوج الأب بنته البالغ العاقلة بأمرها و رضاها و كانت حاضرة  بنفسها في مجلس العقد صح النكاح بمحضر شاهد واحد رجل أو امرأتين و كذلك إذا أمر الأب غيره أن يزوج بنته الصغيرة تزوجها بمحضر رجل أو امرأتين و الأب حاضر بالمجلس صح النكاح.

    مادة 9 -لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضران و ينعقد بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرئ أو تقرأ الكتاب على الشاهدين و تسمعهما عباراته أو تقول لهما فلان بعث إلي يخطبني و تشهدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه.

    مادة10 -ينعقد نكاح الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى فهم مقصودة.

    مادة11 -ينعقد النكاح صحيحاً بدون تسمية المهر و مع نفيه أصلاً و بالعقد يجب مهر المثل للمرأة.

    مادة12 -لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققة الحصول و لا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه كما إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر فشرطه فاسد و العقد صحيح.

    مادة 13 -لا ينعقد النكاح المؤقت على الصحيح كنكاح المتعة.

    مادة14 -نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأة بلفظ المتعة و هو باطل لا ينعقد أصلاً و إن حضره الشهود و لا يتوارث به الزوجان.

    مادة 15 -نكاح الشغار و هو أن يجعل بضع كل المرأتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً و يجب بالعقد مهر المثل لكل منهما.

    مادة 16 -لا يثبت في النكاح خيار رؤية و لا خيار شرط ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة فإذا اشترط الزوج في العقد شفاهاً أو بالكتابة جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض و العاهات فالعقد صحيح و الشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف مشترطة فليس له خيار في فسخ النكاح و إنما يكون الخيار بشروطه للمرأة إذا وجدت زوجها عنيناً أو نحوه.

    مادة17 -متى انعقد النكاح صحيحاً ثبتت الزوجية و لزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد و لو لم يدخل بالمرأة فيجب عليه بمجرد العقد مهر مثله إن لم يكن سمى لها مهراً و تلزمه نفقتها بأنواعها ما لم تكن ناشزة أو صغيرة لا تطيق الوطء ولا يستأنس بها في بيته ويحل استمتاع كلاً منهما بالآخر و يثبت له ولاية التأديب عليها و تجب عليها طاعته فيما كان مباحاً شرعاً و تتقيد بملازمة بيته و لا تخرج بغير حق شرعي إلا بإذنه و لا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي بعد إيفائها معجل مهرها و تثبت حرمة المصاهرة ويثبت الإرث من الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح.

    مادة 18 -كل عقد نكاح لم تحضره الشهود أو فقد شرطاً آخر من شروط الصحة فهو فاسد لا تترتب عليه أحكام النكاح و يجب التفريق بين الزوجين إن لم يتفرقا و لا تثبت به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق أو المشاركة قبل الوطء أو ما لم يقوم مقامه و لا يتوارث في الزوجان و إذا لم يسم الزوج مهراً للمرأة وقت العقد فلا يلزمه مهر مثله إلا بعد إتيانها في القبل أو فض بكارتها إن كانت بكراً.

--> الباب الثاني

موانع النكاح الشرعية 

 مادة 19 يجوز للحر أن يتزوج أربع نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة.

مادة20 يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة محلاً له غير محرمة على من يريد الزوج بها.

مادة 21 أسباب التحريم قسمان مؤبدة و مؤقتة فالمؤبدة هي القرابة و المصاهرة و الرضاع و الموقتة هي الجمع بين المحرمين و الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع و عدم الدين السماوي و التطبيق و تعلق حق الغير بالنكاح أو عدة.

       مادة 22 -يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال كما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال ويحل للمرأة أبناء الأعمام وأبناء الأخوال والخالات.

  مادة 23 يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وهو مشتهي و هي مشتهاة سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد فإن دخل بها فلا تحرم عليه بنتها و تحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها و إن لم يدخل بها و زوجة فرعه و إن سفل واصله و إن علا ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح.

 مادة 24 يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته و فرعها و تحرم المزني بها على أصوله و فروعه و لا تحرم عليهم أصولها و فروعها.

 مادة 25 كل من يحرم بالقرابة و المصاهرة تحرم بالرضاع إلا ما استثنى من ذلك في باب الرضاع.

 مادة 26 لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التي في عصمته ولا أخت معتدته و لا عمة أحد منهما و لا خالتها و لا بنت أخيها و لا بنت أختها فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع و جاز له بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن.

 مادة 27 يحرم نكاح زوجة الغير ومعدته قبل انقضاء عدتها سواء كانت معتدة لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبه.

  مادة 28 يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها و تنقضي عدتها.

 مادة 29 يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها و يصح نكاح الحامل من الزنا و لا يواقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه.

  مادة 30 من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة حتى يطلق إحدى الأربع و يتربص حتى تنقضي عدتها.

 مادة 31 يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كن ذميات أو غير ذميات أو غير مستامنأت مع الكراهة.

   مادة32 لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصابئات اللاتي يعبدن الكواكب و لا يؤمن بكتاب منزل.

--> الباب الثالث

الولي وشروطه

   مادة 33 يجب أن يكون الولي حراً عاقلاً بالغاً مسلماً في حق مسلم و مسلمة و لو فاسقاً.

 مادة 34 الولي شرط لصحة نكاح الصغير و الصغيرة و من يلحق بهما من الكبار غير المكلفين و ليس الولي شرطاً لصحة نكاح الحر و الحرة العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحهما بلا ولي.

 مادة 35 الولي في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث و الحجب فيقدم الابن ثم ابن الابن و إن سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وان علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ولاة العتاقة فولي المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الإجماع .

  مادة 36 إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت الابن ثم لبنت الابن وهكذا ثم للجد الفاسد ثم للأخت الشقيقة ثم لأخت الأخ ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب.

  مادة 37 السلطان والي في النكاح لمن لا ولي له في القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره.

  مادة 38 ليس للوصي أن يزوج اليتيم و اليتيمة مطلقاً و إن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج و لم يكن ثمة من هو أولى منه.

 مادة 39 لا ولاية في النكاح ولا في المال للمسلم على ذمى إلا ذلك كان سلطاناً أو نائباً عنه وللذمى الولاية في النكاح و المال على ذمى مثله.

  مادة 40 لا ولاية للوالي الأبعد مع وجود الوالي الأقرب المتوفرة في شروط الأهلية فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة و لا يبطل تزويجه بعود الأقرب وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة.

 مادة 41 إذا عضل الأقرب و امتنع عن تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية في تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريقة النيابة عن العاضل ولو كان أبى الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بسبب غير مقبول و أن الزواج كفء لها و المهر مهر مثلها و ليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه و لو لم يكن التزويج منصوصاً عليه في منشوره فإن كان امتناع الأقرب من تزويجها كون الزواج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً و لا يجوز للقاضي أن يزوجها.

 مادة 42 إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى النكاح بشروطه جاز سواء أجازه الآخر أو لم يجزه.

 مادة 43 لا يجوز للحاكم الذي له ولاية الانكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه .

--> الباب الرابع

نكاح الصغير والمكلف

 مادة 44 للأب والجد وغيرهما من الأولياء ولاية النكاح الصغير والصغيرة بشروط جبراً ولو كانت ثيباً وحكم المعتوه و المعتوهة و المجنون و المجنونة شهراً كاملاً كالصغير و الصغيرة.

 مادة 45 إذا ولي الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير و الصغيرة ومن يلحق بهما في غير المكلفين و كان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار مجانة و فسقاً لزم وفسقاً لزم النكاح بلا خيار لهما بعد البلوغ ولو كان النكاح بغبن فاحش زيادة في المهر الذي دفعه الصغير ونقصاً في مهر الصغيرة أو كان الزواج غير كفء لها و المجنونة إذا زوجها ابنها الذي هو وليها بغبن فاحش في المهر بغير كفء لزمها النكاح و لا خيار لها بعد افاقتها.

  مادة 46 لو كان الأب أو الجد مشهوداً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة و فسقاً ووجد صغيرة بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء فلا يصلح النكاح أصلاً.

 مادة 47 إذا كان المزوج للصغير و الصغيرة غير الأب و الجد و لو القاضي فلا يصح النكاح أصلاً بغير كفء أو بغين فاحش في المهر ويصح بالكفء و بمهر المثل ولكل منهما إذا يرض بالنكاح و لو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به بعده.

 مادة 48 إذا بلغ الصغير و الصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي باشره غير الأب و الجد لزمهما أن يرفعا الأمر إلى الحاكم ليفسخ النكاح إذا لم يوجد مسقط للخيار فإذا مات أحد الزوجين قبل أن يفسخ الحاكم النكاح يرثه الآخر و يلزم كل المهر للمرأة أو لورثتها.

  مادة 49 -الزوجة التي لها خيار الفسخ بالبلوغ إذا بلغت وهي بكر و اختارت فسخ النكاح ينبغي لها أن تبادر باختيار نفسها و تشهد على ذلك فوراً حال البلوغ إن كانت عالمة بالنكاح قبله أو عنده أو حال علمها أن لم تكن عالمة به وقت البلوغ فإن سكتت عن اختيار نفسها مختارة عالمية بأصل النكاح يبطل خيارها بالسكوت ولا يقبل عذرها إذا اعتذرت بجهلها الخيار أو الوقت الذي يكون لها الخيار فيه و متى أشهدت على اختيارها نفسها بنفسها ساعة علمها بالنكاح فلا يضر تأخيرها رفع أمرها إلى الحاكم بل تبقى على خيارها و إن طال الزمن ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا.

مادة 50 إذا بلغت الزوجة التي لها الخيار و هي ثيب و سكتت عن اختيار نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح أن كانت غير عالمة به قبل البلوغ فلا يبطل خيارها بالسكوت و إنما يبطل بالرضا صراحة أو دلالة و كذلك الغلام لا يبطل خياره بسكوته بل بإفصاحه بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه.

  مادة 51 للحر البالغ العاقل التزوج و لو كان سفيهاً بلا توسط ولي وللحرة المكلفة أيضا أن تزوج نفسها بلا ولي بكر كانت أو ثيباً و ينفذ نكاحها و يلزم إذا كان الزوج الذي تزوجت به كفؤاً لها و كان المهر مهر مثلها.

  مادة 52 إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضا وليها بأقل من مهر المثل صح العقد وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج حتى يتم مهر المثل إن رضي أن يفسخ الحاكم النكاح .

وإذا تزوجت بغير كفء لها بلا رضا وليها العاصب صراحة قبل العقد فالنكاح غير جائز أصلاً ولا ينفع رضا الولي بعد العقد و إذا لم يكن لها ولي عاصب و زوجت نفسها من غير كفء أو كان لها ولي و رضى بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح.

 مادة 53 لا تجبر الحرة البالغة على النكاح بكراً كانت أو ثيباً بل لا بد من استئذانها و استئمارها فإن كانت بكراً واستئذانها الولي القريب أو وكيله أو رسوله قبل تزويجها أو زوجها الولي و إخبارها هو أو وكيله أو رسوله أو فضولي عدل وعلمت بالزوج و بالمهر فسكتت عن رده مختارة لا مكرهة أو تبسمت أو ضحكت غير مستهزة أو بكت بلا صوت فذلك إذن في صورة استئذانها قبل العقد و إجازة بعده و إن استئذنها غير القريب من الأولياء و عين لها الزوج و المهر فسكتت أو تبسمت أو ضحكت أو بكت فلا يعد ذلك منها رضا بل لا بد من الإفصاح بالرضا أو من وقوع ما يدل عليه منها.

 مادة 54 البالغ الثيب إذا استئذنها الولي بعيداً كان أو قريباً فسكتت فلا يكون سكوتها رضا بل لا بد أن تعرب عن نفسها فعصمه برضاها أو يقع منها ما يدل عليه.

 مادة 55 من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس في بكر حقيقية كمن فرق بينها و بين زوجها بعنة أو فسخ أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وطء و من زالت بكارتها بزنا فهي بكر حكماً ما لم يتكرر منها أو تحد فإن تكرر منها أو لم يتكرر وحدت فهي ثيب كالموطئة بشبه أو بنكاح فاسد.

  مادة 56 لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء و لا يجبر الأب على تسليمها و له طلب ما استحق من مهرها من الزوج فإن زعم الزوج أنها تطيقه و أنكر الأب ذلك فعلى الحاكم أن يأمرها من يثق بهن من النساء بالكشف عليها فإن قلن بصلاحيتها للرجال يأمر أباها بتسليمها و إلا فلا ولا عبرة بالسن.

--> الباب الخامس

الوكالة بالنكاح

 مادة 57 يجوز للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نكاحهما بأنفسهما و أن يوكلا به من شاء إذا كانا حرين عاقلين بالغين و للولي أبا كان أو غيره أن يوكل بنكاح من له الولاية عليهم من الصغار ومن يلحق بهم.

 مادة 58 يصح التوكل بالنكاح شفاهاً و بالكتابة و لا يشترط عليه الإشهاد لصحته بل لخشية الجحود و النزاع.

  مادة 59 _لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه.

  مادة 60 _لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها إلا إذا ضمنه لها فان ضمنه وجب عليه أداؤه وليس له الرجوع به على الزوج إلا إذا كان الضمان بإذنه.

مادة 61 _يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فان خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا اجازة .

--> الباب السادس

الكفـاءة

 مادة 62 تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآتية و الكفاءة حق الولي و حق المرأة و اعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر زوالها بعده .

 مادة 63 إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد أو زوج الصغيرة غير الأب و الجد من الأولياء أو زوجها الأب أو الجد و هو ماجن سئ الاختيار مشهور بذلك قبل العقد يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة نسباً إن كان عربيين أصلاً و إسلاماً و مالاً و صلاحاً و حرفة سواء كانا عربيين أو غير عربيين فإن كان الزوج غير كفء للمرأة في شرط من الشروط المذكورة فالنكاح غير صحيح في الصور المتقدمة.

 مادة 64 يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير فمسلم بنفسه ليس كفؤاً لمسلمة أبوها مسلم ومن له أب واحد مسلم ليس كفؤاً لمن لها أبوان مسلمان و من له أبوان في الإسلام كفء لمن لها آباء.

  مادة 65 شرف العلم فوق شرف النسب فغير العربي العالم كفء للعربية ولو كانت قرشية و العالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل.

 مادة 66 لا عبرة بكثرة المال في النكاح فمن قدر على المهر المتعارف تعجيله و نفقه شهر أن كان غير محترف أو قدر على كفاية المرأة بتكسبه كل يوم أن كان محترفاً فهو كفء لها و لو كانت ذات أموال جسيمة و ثروة عظيمة.

  مادة 67 -لا يكون الفاسق كفؤاً صالحة بنت صالح و إنما يكون كفؤاً لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح.

  مادة 68-تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب و فيمن يحترف بنفسه من العرب فإذا تقاربت الحرف فلا يعتبر التفاوت فيها و تثبت الكفاءة و إذا تباعدت فصاحب الحرفة الدنيئة لا يكون كفؤاً لبنت صاحب الحرفة الشريفة و العبرة في ذلك بعرف أهل البلد في شرف الحرف و خستها.

 مادة 69- إذا زوج الولي موليته الكبيرة برضاها جاهلاً قبل العقد كفاءة الزوج لها ثم علم بعده أنه غير كفء لها فليس له فسخ النكاح ولا لها مالم يكن اشترط الكفاءة على الزوج أو أخبره الزوج أنه كفء فإذا هو غير كفء فلها ولوليها الخيار في الصورتين.

--> الباب السابع

المهر ووجـوبه
في بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهراً و ما لا يصلح

 مادة 70 أقل المهر عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة و لا حد لأكثره بل للزوج أن يسمي لزوجته مهراً أكثر من ذلك على حسب ميسرته.

  مادة 71 كل ما كان مقوما بمال من العقارات و العروض و المجوهرات و الأنعام و المكيلات و الموزونات و منافع الأعيان التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسمية مهراً.

  مادة 72 كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهراً وإن سمي فالعقد صحيح و التسمية فاسدة.

  مادة 73 يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد و تعجيل بعضه و تأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد.

  مادة 74 يجب للزوجة المهر شرعاً بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمي الزوج أو الولي مهراً عند العقد أولم يسم أو نفاه أصلاً.

 مادة 75 إذا سمى الزوج عشرة دراهم أو دونها مهراً لامرأته وجبت لها العشرة بتمامها و أن سمى أكثر منها وجب لها ما سمى بالغاً قدره ما بلغ.

 مادة 76 إذا لم يسم الزوج أو وليه مهراً وقت العقد وجب عليه مهر المثل وكذا لو سمى تسمية فاسدة أو حيواناً مجهول النوع أو مكيلاً أو موزوناً كذلك أو نفى المهر أصلاً و يجب أيضاً مهر المثل في الشغار و في تعليم القرآن للامهار.

 مادة 77 مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها أو بنت عمها أو عمتها ولا تمثل بأمها أو خالتها إذ لم تكون من قوم أبيها و تعتبر المماثلة وقت العقد سناً وجمالاً و مالاً و بلداً وعصراً وعقلاً وصلاحاً وعفة و بكارة و ثيوبة و علماً و أدبا وعدم ولد ويعتبر أيضا حال الزوج فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها فمن قبيلة أخرى تماثل قبيلة أبيها و يشترط في ثبوت مهر المثل أخبار رجلين عدلين أو رجل و امرأتين عدول و لفظ الشهادة فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه.

 مادة 78 المفوضة التي زوجت بلا مهر إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهر بعد العقد و قبل الدخول فلها ذلك و يجب عليه أن يفرض لها فإذا امتنع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض فإن لم يفعل ناب منابه و فرض امتنع و رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض فإن لم يفعل ناب منابه و فرض لها مهر مثلها مثلها  بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها بناءً على شهادة الشهود و يلزم الزوج ما فرض لها سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي .

  مادة 79 يجوز للزوج وأبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد و تلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها و قبول الزوجة أو وليها في المجلس وبقاء الزوجية.

 مادة 80 كما يجوز للزوج الزيادة في المهر يجوز للمرأة البالغة أن تحط برضاها في حال صحتها كل المهر أو بعضه عن زوجها إن كان من النقدين و لا يجوز لها حط شيء من الأعيان و ليس لأبي الصغيرة أن يحط شيئاً من مهرها ولا من مهر بنته الكبيرة إلا برضاها.

--> الباب الثامن

متى يلزم المهر كله أو نصفه و متى لا يلزم

 مادة 81 بالوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة و بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح و بموت أحد الزوجين و لو قبل الدخول يتأكد لزوم كل المهر المسمى و الزيادة التي زيدت فيه بعد العقد في النكاح الصحيح وكل مهر المثل في الفاسد و الوطء بشبهة و عدم صحة التسمية و ما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي أو بفرض القاضي ولا يسقط المهر بعد تأكد لزومه بأحد هذه المعاني الثلاثة و لو كانت الفرقة من الزوجة ما لم تبرئه.

 مادة 82 الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤكد لزوم كل المهر هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير إذنهما و أن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسي أو طبعي أو شرعي.

  مادة 83 حكم الخلوة الصحيحة كحكم الوطء في تأكد لزوم المهر كله في النكاح الصحيح و لو كان الزوج عنينا و في ثبوت النسب و النفقة و السكنى و حرمة نكاح أخت الزوجة و أربع سواها في عدتها.

ولا تكون الخلوة الصحيحة كالوطء في الإحصان و حرمة البنات و حل المرأة للزوج الأول و الرجعة و الميراث من الزوج إذا مات و المرأة في عدة الخلوة.

 مادة 84 إذا طلق الزوج امرأته قبل الوطء و الخلوة الصحيحة من نكاح صحيح و كان قد سمى لها مهراً وقت العقد فلا يجب عليه إلا نصفه و إن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه بالطلاق مجرداً عن القضاء أو الرضى أن كانت حصلت زيادة في المهر قبل قبضه وكانت متولدة من الأصل تتنصف بين الزوجين سواء كان حصولها قبل الطلاق أو بعده فإن كان قد سلم المهر كله إليها فلا يعود النصف إلى ملكه بالإطلاق بل يتوقف عودة إلى ملكه على الرضى أو القضاء فلا ينفذ تصرفه فيه قبلهما و ينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية و إذا تراضيا على النصف أو قضى للزوج به و كانت قد حصلت زيادة في المهر قبل الطلاق أو بعده وقبل القضاء بنصفه للزوج فلا يلزمها إلا نصف قيمة الأصل يوم قبضه و الزيادة التي زيدت فيه متصلة كانت أو منفصلة متولدة أو غير متولدة أو غير متولدة تكون لها خاصة و لا يتنصف ما يزيد بعد العقد على المهر المسمى بل يسقط بالطلاق قبل الدخول.

 مادة 85 الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكمة هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالايلاء و اللعان و العنة و الردة و ابائه الإسلام إذا اسلمت زوجته و فعله ما يوجب حرمة المساهر بأصولها و فروعها فإن جاءت الفرقة من قبلها كردتها و آبائها  الإسلام إذا اسلم زوجها و كانت غير كتابية و فعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله فلا يجب لها نصف المسمى بل يسقط وأن كانت قبضت شيئاً ترد ما قبضت.

 مادة 86 مهر المثل و ما فرض للغموضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا لا يتنصف بالطلاق قبل الوطء و الخلوة الصحيحة فمن طلق زوجته قبلهما و لم يكن سمي لها مهراً وقت العقد أو سمي تسمية من كل الوجوه حتى وجب لها مهر المثل أو فرض لها فرضاً بعد العقد سقط عنه مهر المثل كله و ما فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها.

 مادة 87 الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد فإن كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة و لو خلا بها الزوج خلوة صحيحة و إن تفرقا بعد الدخول كان قد سمى لها الزوج مهراً فلها الأقل من المسمى و مهر المثل و إن لم يكن لها مهراً أو سمى ما يصلح مهراً فلها مهر المثل بالغاً قدره ما بلغ.

  مادة 88 إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه و دخل بها فرد الولي نكاحها فلا مهر لها عليه و لا متعة.

  مادة 89 إذا بلغت الصبية التي زوجها غير الأب و الجد من الأولياء زوجاً كفؤاً لها و بمهر المثل و اختارت نفسها بالبلوغ قبل الدخول بها حقيقة أو حكماً فلا مهر لها على زوجها و لا متعة كما تقدم في المادة الخامسة و الثمانين.

       مادة 90 -المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسي به المرأة عند الخروج واعتبارها على حسى حال الزوجين و يجوز دفع بدل المتعة نقداً و لا تزيد على نصف مهر المثل أن كان الزوج غنياً و لا تنقص عن خمسة دراهم إن كان فقيرا و لا تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول و لها مهر مسمى و لا للمتوفى عنها زوجها و تستحب للمطلقة بعد الدخول سواء سمى لها مهراً أم لا

--> الباب التاسع

شروط المهر و لمن حق التصرف فيه

  مادة 91 إذا سمي الزوج للمرأة مهراً أقل من مهر مثلها و اشترط في نظير ذلك منفعة فإن كانت مباحة الانتفاع ووفي بالشرط فلها المسمى و إن لم يوف به وجب عليه تكميل مهر المثل و إن كانت المنفعة التي شرطها غير مباحة الانتفاع بطل الشرط ووجب المسمى ولا يكمل مهر المثل.

  مادة 92 إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي ثيب وجب عليه مهر المثل لا الزيادة.

 مادة 93 إذا تردد الزوج في المهر كثرة وقلة بين صباحة المرأة وقباحتها صح الشرطان ووجب المسمى في أي شرط وجد.

 مادة 94 إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيباً يلزمه كل المهر المسمى و إن لم يكن مسمى يلزمه مهر المثل و لا ينقص لثيوبتها.

 مادة 95 للأب والجد والوصي و القاضي ولاية قبض المهر للقاصرة بكراً كانت أو ثيباً وقبضهم معتبر يبرأ به الزوج فلا تطالبه المرأة بعد بلوغها و المرأة البالغة تقبض مهرها بنفسها فلا يجوز لأحد من هؤلاء قبض مهر الثيب البالغة إلا بتوكيل منها ولا قبض مهر البكر البالغة إذا نهت عن قبضة فلو تنه فلهم قبضة.

  مادة 96 ليس لأحد من الأولياء غير من الذكر في المادة السابقة و لا للأم قبض صداق القاصرة إلا إذا كان وصياً عليها فإذا كانت الأم وصية ابنتها وقبضت مهرها وهي صغيرة ثم أدركت فلها أن تطالب أمها به دون زوجها وإن لم تكن الأم وصية وقبضته عن بنتها القاصرة بعد الإدراك فللبنت بعد الإدراك أن تطالب زوجها وهو يرجع على الأم وكذلك الحكم في سائر الأولياء غير من ذكر قبل.

 مادة 97 المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت بلا أمر زوجها مطلقاً و بلا إذن أبيها أو جدها عند عدمه أو وصيهما إن كانت رشيدة فيجوز لها بيعه و رهنه و إجارته و إعارته و هبته بلا عوض من زوجها و من والديها ومن غيرهم.

 مادة 98 إذا وهبت المرأة مهرها كله أو بعضه لزوجها بعد قبضه بتمامه ثم طلقها قبل الدخول بها فله الرجوع عليها بنصفه إن كان من النقدين أو من المكيلات أو الموزونات فلو لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبت الكل في الأولى أو ما بقى و هو النصف في الثانية لا رجوع ولو وهبته لأجنبي وسلطته على قبضة فقبضه من زوجها أو من ضامنه ثم طلقها الزوج قبل الدخول فله الرجوع عليها بنصفه أيضا فإن كان المهر مما يتعين كالعروض ووهبت زوجها النصف أو الكل ثم طلقها قبل الدخول فلا يرجع عليها بشيء مطلقاً و ليس لأبي الصغيرة أن يهب شيئاً من مهرها.

 مادة 99 لا تجبر المرأة على فوات شيء من مهرها لا لزوجها ولا لأحد من أوليائها و لا لوالدها وإذا ماتت قبل أن تستوفي جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقياً بذمته من مهرها بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل من إرثها أن علم موتها قبله.

--> الباب العاشر

قضايا المهر

 مادة 100 ولي الزوج يصح ضمانه مهرها في حال صحته صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة بشرط قبولها الضمان في المجلس إن كانت كبيرة أو قبول وليها إن كانت صغيرة ولا يصح ضمانة في مرض موته إن كان المكفول له أو عنه وارثاً له فإن لم يكن وارثاً صح ضمانه بقدر ثلث ماله.

 مادة 101 للمرأة المكفول مهرها أن تطالب به أياً شاءت من الزوج بعد بلوغه أو الضامن سواء كان وليها أو وليه إذا أدى الضامن رجع على الزوج أن أمره بالضمان عنه و إلا فلا رجوع له عليه.

 مادة 102 إذا زوج الأب ابنه الصغير الفقير امرأة فلا يطالب بمهرها إلا إذ ضمنه وأداه عنه فلا يرجع به عليه إلا إذا اشهد على نفسه عند التأدية أنه أداة ليرجع به ولو مات أبو الصغير الفقير قبل أداء المهر الذي ضمنه عنه فالمرأة أخذه من تركته و لباقي الورثة حق الرجوع به في نصبيه من ميراث أبيه ولو كان للصغير مال يطالب أبوه ولو لم يضمن المهر عنه بدفعه من مال ابنه لا من مال نفسه لما له من ولاية التصرف في مال أولاده الصغار.

 مادة 103 إذا كان المهر معيناً فهلك في يد الزوج أو استهلك قبل التسليم أو استحق بعده فللمرأة الرجوع عليه بمثله أن كان من ذوات الأمثال أو بقيمته إن كان قيمياً ولو استحق نصف العين المجعولة مهراً فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت الباقي ونصف القيمة وإن شاءت ردته و أخذت كل القيمة فإن طلقها زوجها قبل الدخول بها فلها النصف الباقي.

 مادة 104 بعد تسليم المرأة نفسها للزوج لا تقبل دعواها عليه بعدم قبضها كل معجل مهرها إلا إذا كان التعجل غير متعارف عند أهل البلد فإن ادعت ببعض المعجل تسمع دعواها و ما يمنع المرأة من الدعوى يمنع ورثتها.

 مادة 105 إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر فادعى أحدهما تسمية قدر معلوم  وأنكر الآخر التسمية بالكلية و ليس للمدعى بينة يحلف منكر التسمية فإن نكل ثبت ما ادعاه الآخر و إن حلف يقضي بمهر المثل بشرط أن لا يزيد على ما ادعته المرأة إن كانت هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كان هو المدعي لها و إذا وقع الاختلاف بينهما بعد الطلاق قبل الدخول أو حكما تجب لها المتعة.

 مادة 106 إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح قبل الدخول أو بعد الطلاق والدخول يجعل مهر المثل حكماً بينهما فإن شهد لها بأن كان كما قالت أو أكثر يقبل قولها بيمينها ما لم يقم الزوج بينة دعواه و إن شهد له بأن كان كما ادعى أو أقل يصدق بيمينه ما لم تقم عليه البينة و أن كان مهر المثل مشتركاً بينهما لا شاهدا له ولا لها تحالفا فإن حلفا أو أقاما البينة و تهاترت البينتان يقضي بمهر المثل و من نكل منهما عن اليمين في الصورتين حكم عليه بما ادعاه صاحبه ومن أقام البينة مهما قبالت بيته و قضى له بها وإن اختلفا في قدره بعد الطلاق قبل الدخول تحكم متعة المثل على التفصيل المتقدم.

 مادة 107 موت أحد الزوجين كحياتهما في الحكم أصلاً و قدراً فإذا مات أحدهما ووقع الاختلاف بين ورثته و بين الحي في أصل المهر أو في قدره يحكم على الوجه المتقدم في المادة  السالفة فإذا مات الزوجان و اختلف ورثتهما في قدر المهر المسمى فالقول لورثة الزوج ويلزمهم ما يعترفون به و إن اختلفوا في أصل التسمية يقضي بمهر المثل على ورثة الزوج إن جحدوا التسمية و نكلوا عن اليمين وكذلك إذا اتفقوا على عدم التسمية في العقد.

 مادة 108 إنما يقضي بجميع مهر المثل للمرأة في الصور المتقدمة إذا وقع الاختلاف قبل تسليمها نفسها فإن وقع الاختلاف بعد التسليم سواء كان وقوعه في حياتهما أو بعد موتهما أو أحدهما وادعى الزوج أو ورثته إيصال شيء من المهر إليها وقد جرت عادة أهل البلد بأن المرأة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من مهرها تقرر بما وصلها معجلاً فإن لم تقر به يقضي عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلها و يعطى لها الباقي منه إن حصل اتفاق على قدر المسمى و إلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل التسمية فلها بقية مهر المثل وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل و بعد موتهما القول في قدره لورثة الزوج.

 مادة 109 إذا انفق الخاطب على معتدة الغير وأبت أن تتزوجه بعد انقضاء عدتها فإن اشترط عليها التزوج بها فله حق الرجوع بما دفعه إليها من النقدين للإنفاق على نفسها و إن لم يشترط التزوج بها فلا رجوع له بشيء وكذلك إذا تزوجته وأما الأطعمة التي أطعمها فلا يرجع بقيمتها ولو اشترط عليها تزويج نفسها منه.

  مادة 110 إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه و لم يتزوجها أو لم يزوجه وليها منها فإن ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عيناً إن كان قائماً ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها فإن كانت هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها.

 مادة 111 إذا بعت الزوج إلى امرأته شيئاً من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد البناء بها ولم يذكر وقت بعثه أنه من المهر ولا غيره ثم اختلفا فقال الزوج هو من المهر و قالت هو هدية فالقول له بيمينه فيما لم يجر عرف أهل البلد بإرساله هدية للمرأة و لها فيما جرى به فإن حلف الزوج و المبعوث قائم فهي بالخيار إن شاءت أبقته محسوباً من مهرها و إن شاءت ردته و رجعت بباقي المهر لو كله إن لم يكن دفع لها شيئاً منه و إن هلك أو استهلك تحتسب قيمته من المهر وإن بقي لأحدهما بعد ذلك شيء يرجع به على الآخر و إن أقاما البينة فبينتها مقدمة.

--> الباب الحادي عشر

المنازعات في الجهاز و متاع البيت

مادة 112 ليس المال بمقصود في النكاح فلا تجبر المرأة على تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره ولا يجبر أبوها على تجهيزها من ماله فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلاً فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه و إن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة الجهاز.

 مادة 113 إذا تبرع الأب و جهز بنته البالغة من ماله فإن سلمها الجهاز في حال صحته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها فيه ولو سلمه إليها في مرض موته فلا تملكه إلا بإجازة الورثة.

 مادة 114 إذا اشترى الأب من ماله في حال صحته جهازاً لابنته القاصرة ملكته بمجرد شرائه سواء قبضته بنفسها وهي مميزة في حال صحته أو في مرض موته لو لم تقبضه في حياته وليس له ولا لورثته أخذ شيء منه ولو مات قبل دفع ثمنه يرجع البائع على تركته ولا سبيل للورثة على القاصرة.

 مادة 115 إذا جهز الأب بنته من مهرها وقد بقى عنده شيء منه فاضلاً عن تجهيزها فلها مطالبته به.

مادة 116 الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولا ضيافه وإنما له الانتفاع بها بإذنها ورضاها ولو اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده.

 مادة 117 إذا جهز الأب بنته وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هي أو زوجها بعد موتها أنه تمليك فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جهازاً لا عارية فالقول ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته البينة على ما ادعوه وإن كان العرف مشتركاً بين ذلك أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فالقول قول الأب وورثته و الأم ذلك كالأب.

مادة 118 إذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح أو بعد الفرقة في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلا أن يقيم الزوج البينة و ما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة و أيهما أقامها قبلت منه و قضى له بها ولو أن كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح لصاحبه و ما كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما.

مادة 119 إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فالشكل الذي يصلح للرجل و المرأة يكون للحي منهما عند عدم البينة.

--> الباب الثاني عشر

نكاح المسلم الكتابيات

مادة 120 يصح للمسلم أن يتزوج كتابية نصرانية كانت أو يهودية ذمية و غير ذمية وإن كره يصح عقد نكاحها بمباشرة وليها الكتابي وشهادة كتابيين ولو كانا مخالفين لدينها لا يثبت النكاح بشهادتهما إذا جحده المسلم ويثبت بها إذا أنكرته الكتابية.

 مادة 121 يصح نكاح الكتابية على المسلمة و المسلمة على الكتابية و هما في القسم سيان.

 مادة 122 لا تتزوج المسلمة إلا مسلماً فلا يجوز تزوجها مشركاً ولا كتابياً يهودياً كان أو نصرانياً و لا ينعقد النكاح أصلاً.

 مادة 123 إذا تزوج المسلم نصرانية فتهودت أو يهودية فتنصرت فلا يفسد النكاح .

 مادة 124 الأولاد  الذين يولدون للمسلم من الكتابية ذكوراً كانوا أو إناثاً يتبعون دينه.

 مادة 125 اختلاف الدين من موانع الميراث فلا يرث المسلم زوجته الكتابية إذا ماتت قبل أن تسلم و هي لا ترثه إذا ماتت و هي على دينها.

مادة 126 إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرأة يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم يقران على نكاحهما ما لم تكن المرأة محرماً له وإن أبى الإسلام أو أسلم وهي محرم له يفرق الحاكم بينهما في الحال ولو كان صغيراً مميزاً أو معتوهاً فإن كان غير مميز ينتظر تمييزه وإن كان مجنوناً فلا ينتظر شفاءه بل يعرض الإسلام على أبويه لا بطريق الإلزام فإن أسلم أحدهما تبعه الولد و بقى النكاح على حاله و إن أباه كل منهما يفرق بينه و بين زوجته و إن لم يكن له أب و لا أم يقيم القاضي عليه وصياً ليقضي عليه بالفرقة و تفريق القاضي لأباء الصبي المميز وأحد أبوي المجنون طلاق لا فسخ و ما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية.

مادة 127 إذا اسلم الزوج و كانت امرأته كتابية فالنكاح باق على حاله و إن كانت غير كتابية يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي زوجته و إن أبت الإسلام أو أسلمت و كانت محرماً له يفرق بينهما و التفريق بإبائها فسخ لا طلاق و ما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق.

مادة 128 إذا اسلم الزوجان معاً بقى النكاح على حاله ما لم تكن المرأة محرماً له فإن كانت كذلك يفرق الحاكم بينهما .

 وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين إلا إذا ترافعا إليه معاً و له أن يفرق من غير مرافعة بين الزوجين إذا كانت كتابية معتدة لمسلم و تزوجت قبل انقضاء عدتها.

مادة 129 إذا اسلم أحد الزوجين و كان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيماً في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو غيرها فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه.

مادة 130 لا يتبع الولد جده ولا يصير مسلماً بإسلامه و لو كان أبوه ميتاً و تستمر تبعية الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغره سواء كان عاقلاً أو غير عاقل و تنقطع إلا ببلوغه عاقلاً فلو بلغ مجنوناً أو معتوهاً فلا تزال تبيعته مستمرة.

--> الباب الثالث عشر

النكاح الغير الصحيح

مادة 131 إذا تزوج أحد إحدى محارمه نسباً أو رضاعاً أو صهرية فالنكاح لا يصح أصلاً و يفرق بينهما إن لم يفترقا و يعاقب الزوج بأشد العقوبات التعزيرية سياسة إن فعل ذلك عالماً بالحرمة أو بعقوبة تليق بحاله إن فعله جاهلاً بها.

مادة 132 إذا تزوج أحد امرأة الغير أو معتدته فلا يصح النكاح أصلاً ويوجع عقوبة إن دخل بها عالماً بالحرمة و يعاقب بما يليق به إن فعله غير عالم بها و في صورة العلم لا عدة على المرأة بعد التفريق فلا يحرم وقاعها على الزوج الأول ولو متزوجة و في صورة عدم العلم تجب عليها العدة و يحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضائها .

مادة 133 إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح و عدة في عقد واحد فنكاحهما غير صحيح و يجب التفريق بينه و بينهما و إن لم يفارقهما و لا مهر لهما إن وقع التفريق قبل الدخول فإن كانت إحداهما متزوجة أو معتدة فنكاحها غير صحيح نكاح الحالية صحيح فإن تزوجهما في عقدين متعاقبين و علم الأسبق منهما وكان صحيحاً فنكاح الثانية غير صحيح و يفرق بينهما عند عدم المتاركة و إن كان واقعاً يحرم عليه قبل مضي عدتها وقاع الأولى فإن لم يعلم الاسبق منهما أو علم و نسي بطل العقدان معاً ما لم يكن أحدهما بعينه غير صحيح من الأصل فيصح الآخر وإن وقع التفريق بينه و بينهما قبل الدخول بهما فله أن يتزوج أيتهما شاء في الحال و يكون لهما معاً نصف المهر في حالة التفريق قبل الدخول إن كان مهراهما مسميين في العقد ومتساويين جنساً و قدراً و ادعت كل منهما أنها الأولى و لا بينة لهما ولو أقامت أحداهما بينة على أسبقية عقدها فنكاحها هو الصحيح و لها نصف المهر دون التي بطل نكاحها فإن اختلف مهراهما جنساً أو قدراً فلهما معاً الأقل من نصفي المهرين المسميين و إن لم يكن لهما مهر مسمى فالواجب لهما متعة واحدة و إن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل منهما مهر كامل.

مادة 134 إذا تزوج الرجل مطلقته ثلاثاً قبل أن يصيبها زوج غيره ويحلها له أو تزوج مجوسية أو خامسة قبل تطليق الرابعة و انقضاء عدتها أو تزوج امرأة بلا شهود فالنكاح غير صحيح أيضاً و التفريق بينهما واجب ولكل منهما فسخة و ترك صاحبه و إخباره بذلك بلا توقف على القضاء قبل الدخول أو بعده.

مادة 135 كل نكاح وقع غير صحيح لا يوجب حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق قبل الوطء ودواعيه ولا يرث أحد منهما الآخر ولا يثبت فيه النسب كما تقدم في المادة الثامنة عشرة.

مادة 136 إذا استوى وليان في القرب وزوج كل منهما الصبية من رجل آخر صح الأسبق من العقدين و بطل الآخر فإن جهل الأسبق منهما أو وقعا معاً فهما باطلان.

مادة 137 إذا زوج الولي نفسه موليته البالغة التي تحل له بغير إذنها قبل العقد فالنكاح غير صحيح ولو سكتت حين بلغها النكاح أو أفصحت بالرضاء.

مادة 138 إذا تزوج الصغير أو الصغيرة المميزان غير الماذونين أو الكبير أو الكبيرة المعتوهان بدون إذن وليهما توقف نفوذ العقد على اجازته فإن أجازه وكان بغير غبن فاحش نقصاً في مهر الصغيرة وزيادة في مهر الصغير نفذ وإن لم يجزه بطل وكذلك إن كان بغبن فاحش في المهر وإن أجازه الولي.

مادة 139 إذا زوج الولي إلا بعد الصغيرة مع وجود الولي الأقراب المتوفرة فيه شروط الأهلية توقف نفاذ النكاح على إجازة الأقرب فإن أجازه نفذ وإن نقضه انتقض وبطل.

مادة 140 إذا أمر الموكل الوكيل بتزويجه امرأة غير معينة فزوجة امرأة لو بها عيب أو عاهة من العاهات جاز عليه النكاح و ليس دره فإن زوجة بنته الصغيرة أو موليته القاصرة فلا يلزمه النكاح إلا إذا أجازه صراحة أو دلالة ولو أمره أن يزوجه امرأة فخالف أمره وزوجه امرأتين في عقد واحد فلا يلزمه المرأتان ولا واحدة منهما إلا إذا أجازهما أو أجاز إحداهما فلو زوجه إياهما في عقدين لزمه الأول و توقف الثاني على اجازته.

مادة 141 إذا أمر الموكل وكيله أن يزوجه امرأة معينه فخالف وزوجه غيرها فلا يلزمه النكاح و إن أمره أن يزوجه امرأة و عين له مقدار المهر فزوجه بأكثر مما عينه فلا ينفذ عليه النكاح أيضاً ما لم ينفذه و لا يسقط خياره بدخوله بالمرأة غير عالم بالزيادة التي زادها عليه الموكل في المهر و ليس للوكيل أن يلزمه بالنكاح و لو التزم بدفع الزيادة من ماله.

مادة 142 إذا أمرت المرأة وكيلها أن يزوجها ولم تعين أحداً فزوجها من نفسه أو من أبيه فلا يجوز عليها النكاح ولها رده فإن زوجها بأجنبي منه و بغبن فاحش في المهر فلها ولوليها فسخ النكاح إذا لم يتم الزواج لها مهر المثل و إن زوجها بغير كفء لم يجز النكاح أصلاً و لو زوجها بكفء و بمهر المثل لزمها النكاح و لو كان بالزوج عيب أو مرض.

مادة 143 إذا غر الزوج المرأة بانتسابه لها نسباً غير نسبة الحقيقي ثم ظهر بعد العقد بإطلاع الولي أنه دونها في الكفاءة فلها أو لوليها حق الخيار في إجازة النكاح و نق