الخلع
مادة 273
–
إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقوما بما يلزمهما من حقوق الزوجية و
موجباتها جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح.
مادة 274
–
يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون
المرأة محلاً له.
مادة 275
-العوض
ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحاً به و بدونه سواء كانت المرأة مدخولاً بها أم
لا.
مادة 276
–
يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوجته على عوض اكثر مما ساقه اليها.
مادة 277
–كل
ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع.
مادة 278
–يقع
بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال و تصح فيه الثلاث ولا يتوقف
على القضاء.
مادة 279
–إذا
أوجب الزوج الخلع ابتداءً وذكر معه بدلاً توقف وقوعه و استحقاق البدل على
قبول المرأة عالمه بمعناه و بعد إيجاب الزوج لا يصح رجوعه عنه قبل جوابها و
هو لا يقتصر على المجلس حتى لا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها و يقتصر على
مجلس علمها به فلا يصح قبولها بعد مجلس علمها فإن كان الخلع بلفظ خلعتك بلا
ذكر بدل فلا يتوقف على قبولها بل يقع البائن و إن لم تقبل بخلاف ما إذا كان
بلفظ المفاعلة أو الأمر أو ذكر معه المال فلا بد من قبولها.
مادة 280
–إذا
أوجبت المرأة الخلع ابتداءً بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا فلها الرجوع عنه
قبل جواب الزوج و يقتصر على المجلس فيبطل بقيامها أو قيامه عنه قبل القبول
ولو قبل بعده لا يصح قبوله.
مادة 281
–إذا
خالع الزوج امرأته أو بارئها على مال مسمى غير الصدق و قبلت طائعة مختارة
لزمها المال و برئ كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه و قلت الخلع أو
المباراة مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع منه فلا تطالب المرأة بما لم
تقبضه من المهر و لا بنفقة ماضية مفروضة ولا بكسوة ولا بمتعة إن خالعها
زوجها قبل الدخول ولا يطالب هو بنفقة عجلها أو لم تمض مدتها ولا بمهر سلمه
اليها و كذلك إذا لم يسميا شيئاً وقت الخلع يبرأ كل من حقوق الآخر فلا
يطالبها بما قبضت ولا تطالبه بما بقي في ذمته قبل الدخول و بعده.
مادة 282
–إذا
كان البدل منفياً بأن خالعها لا على شيئ فلا يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه.
مادة 283
–إذا
خالعها بكل المهر و رضيت فإن كان مقبوضاً رجع بجمعية عليها وإن لم يكن
مقبوضاً سقط عنه سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده و إذا خالعها على بعضه
فإن كان الكل مقبوضاً والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض و يترك لها
الباقي وإن كان قبل الدخول يرجع عليها و بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع و
إن لم يكن المهر مقبوضاً سقط عنه مطلقاً.
مادة 284
–نفقة
العدة والسكنى لا يسقطان ولا يبرأ المخالع منهما الا إذا نص عليهما صراحة
وقت الخلع.
مادة 285
–إذا
هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج أو ادعاه آخر وأثبت أنه حقه فعليها مثله إن
كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.
مادة 286
–إذا
اشترط الزوج على المرأة وقت الخلع برأته عن أجره رضاع ولده منها مدة سنتي
الرضاع أو اشترط إمساكها له و القيام بنفقة بعد الفطام مدة معلومة و قبلت
ذلك تجبر على إرضاع الولد مدة السنتين وتلزم بنفقته في المدة المعينة
لإمساكه فإن تزوجها أو هربت و تركت له الولد أو ماتت هي قبل تمام مدة
الرضاعة أو قبل تمام مدة إمساكه فله أن يرجع عليها ببقية أجره الرضاع الى
تمام مدته و بنفقة ما بقى من المدة التي قبلت إمساك الولد فيها ما لم يشترط
وقت الخلع عدم الرجوع عليها بشي إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة و
كذلك إذا خلعها على إرضاع حملها سنتين و ظهر أنه لم يكن في بطنها ولد أو
أسقطت أو مات الولد قبل المدة فإنه يكون للمخالع حق الرجوع عليها بقيمة
الرضاع عن المدة كلها أو ما يكون باقياً منها.
مادة 287
–إذا
اختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى البلوغ فلها إمساك الأنثى دون الغلام و
إن تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه عندها و
ينظر إلى أجره مثل إمساكه فالمدة الباقية فيرجع بها عليها.
مادة 288
–اشترط
الرجل في الخلع إمساك ولده عنده مدة الحضانة باطل وإن شح الخلع وللمرأة
أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط حقها بموجب و على أبيه أجرة حضانته و
نفقته إن كان الولد فقيراً.
مادة 289
–لا
يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة فإذا خالعته على نفقة ولدها و
كانت معسرة و طالبته بها يجبر عليها وتكون دين له في ذمتها و يرجع به
عليها إذا ايسرت.
مادة 290
–يجوز
لابي الصغيرة أن يخلعها من زوجها فإن خالعها بما لها أو بمهرها ولم يضمنه
طلقت بائناً ولا يلزمها المال ولا يلزمه ولا يسقط مهرها و إن خلعها على
مهرها أو على مال والتزم بأدائه من مال للمخالع صح ووقعت الفرقة ولزمه
المال أو قيمته إن استحق ولا يسقط المهر بل تطالب به المرأة زوجها و هو
يرجع به على ابيها إن كان الخلع على المهر.
مادة 291
–إذا
جرى الخلع بين الزوج و زوجته القاصرة و اشترط عليها بدلاً معلوماً توقف على
قبولها فإن قبلت و هي من أهل القبول بأن كانت تعقل أن النكاح جالب والخلع
سالب تم الخلع ولا مال عليها ولا يسقط مهرها وإن لم تقبل أو قبلت ولم تكن
من أهله فلا تطلق ولو قبل عنها أبوها فإن بلغت وأجازت قبوله جاز عليها.
وإذا طلقها الزوج على مهرها و هي صغيرة مميزة و قبلت رجعياً
ولا يسقط مهرها .
مادة 292
–
لا يصلح خلع الأب عن ابنه الصغير وليس له أن يجيز خلعاً أوقعه ابنه القاصر.
مادة293
–المحجوز
عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة ولا يلزمها المال وإن
طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية.
مادة 294
–خلع
المريضة في مرض الموت صحيح وإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها فإن ماتت
وهي في العدة فلمخالعها الأقل من ميراثه و من بدل الخلع و من ثلث المال وإن
ماتت بعد انقضاء العدة فله الأقل من البدل ومن الثلث وإن برأت من مرضها فله
جميع البدل المسمى.
مادة 295
–لا
يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرأة بالبدل المخالع عليه إلا إذا أضافه إلى
نفسه إضافة ملك أو ضمان فإن كان كذلك وجب عليه أدائه و يرجع به على موكلته.
مادة 296
–يصح
تعجيل بدل الخلع والطلاق وتأجيله إلى أجل قريب أو بعيد.
مادة 297
–إذا
خلع الزوج إمرأته واخذ منها بدلاً بغير حق بأن كان النكاح فاسداً من أصله
لا يقبل الخلع فلها أن تسترد ما آخذه.