.:: ديوان قاضي القضاة ::.
.:: ديوان قاضي القضاة ::.

.:: ديوان قاضي القضاة ::.

  
   
التكامل في شخصية الرسول الأعظم
   
الاصلاح والارشاد الاسري
   
ادارة اموال اليتامى
   
صندوق النفقة
   
انظمة المعلومات



ما رايك بالموقع؟
جيد
جيد جداُ
ممتاز
يحتاج الى تعديل

 


عدد الزوار:  375876


 

 

.:: ديوان قاضي القضاة ::.


المحكمة العليا الشرعية

بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي الفلسطيني خاصة المادة الثانية والتسعين والمادة السادسة من قانون السلطة القضائية  وبناء على الصلاحيات المخولة للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي بموجب قرار سيادة الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمحكمة الشرعية المؤرخ : 25/6/2003 والمرسوم الرئاسي رقم: 16/2003 المؤرخ 19/9/2003م المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد 47 ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة

 فإنني أصدر النظام الآتي :-

مادة رقم (1) :-

يسمى هذا النظام نظام المحكمة العليا الشرعية (( المؤقت )) .

مادة رقم (2) :-

يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

  1. المحكمة : المحكمة العليا الشرعية .

  2. رئيس المحكمة : قاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رئيس المحكمة العليا الشرعية

  3. قاضي المحكمة العليا الشرعية : عضو المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عضو المحكمة العليا الشرعية .

  4. محكمة الاستئناف : محكمة الاستئناف الشرعية .

  5. حكم : الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية و الأحكام الصادرة عن المحكمة الشرعية الابتدائية

  6. المقر : المقر الدائم للمحكمة العليا الشرعية في القدس الشريف .

مادة رقم (3) :-

  1. تتشكل المحكمة من هيئتين برئاسة قاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي على أن يكون مقر انعقاد الهيئة الأولى القدس الشريف والهيئة الثانية مدينة غزة هاشم ولكل هيئة من الهيئتين نائباً للرئيس وثلاثة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي .

  2. يتولى نائب الرئيس في كل هيئة من الهيئتين رئاسة المحكمة حال غياب رئيس المحكمة .

  3. تؤخذ قرارات المحكمة بالأغلبية ،وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة رقم (4) :-

يكون المقر الدائم للمحكمة العليا الشرعية في القدس وللمحكمة أن تعقد جلساتها بقرار من رئيسها في أي مدينة أخرى حسب مقتضى الحال .

مادة رقم (5) :-

  1. ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها يعاونه عدد من القضاة .

  2. يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين .

مادة رقم (7) :-

للخصوم حق الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية :-

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله .

  2. إذا وقع بطلان في الحكم . أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

  3. العدول عن مبدأ سابق قررته المحاكم الاستئنافية أو رفع تناقض بين مبادئ استئنافية سابقة وإرساء مبادئ قضائية .

مادة رقم (8) :-

لنيابة الأحوال الشخصية الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية لمصلحة القانون في الأحكام النهائية كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية :

  1. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .

  2. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو تنازلوا فيها عن الطعن ويرفع هذا الطعن بلائحة يوقعها وكيل نيابة الأحوال الشخصية وتنظر المحكمة العليا الطعن بغير دعوة الخصوم (تدقيقاً) ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .

مادة رقم (9) :-

ترفع محاكم الاستئناف الشرعية إلى المحكمة وجوباً الأحكام القطعية الصادرة عنها لتدقيقها قانوناً على :-  بيت المال والأحكام التي تمس بيت المال كالحكم بالوصية أو الميراث وما يتفرغ عنها والوقف بجميع أنواعه الخيري والذري سواء أكانت مرتبطة بدوائر الأوقاف أم يديرها متول بصور مستقلة . والأحكام الصادرة على الصغار وفاقدي الأهلية والأحكام الصادرة بفسخ عقد الزواج لفساده أو بطلانه ودعاوى النسب والحجر وفي المال الذي يرد إلى وزارة الأوقاف إذا لم يوجد وارث للميت وعلى أموال الصغار وفاقدي الأهلية وثبوت الزوجية بين الحي والميت والحكم بالردة وبالدية .

  1. ولا يجوز تنفيذ هذه الأحكام قبل تأييدها من قبل المحكمة ويشترط في ذلك أن لا يكون الخصوم قد رفعوا هذه الأحكام إلى المحكمة خلال المدة المعينة لذلك وفصلت المحكمة فيها .

  2. ترفع طلبات الحجج التالية إلى المحكمة لتدقيقها حتى تصبح قابلة للتنفيذ

  3. الطلبات المتعلقة باستبدال الوقف .

  4. الطلبات المتعلقة بالوصية المحبوسة للخيرات .

  5. الطلبات بإعطاء الإذن بالقسمة الرضائية . إذا كانت القسمة متعلقة بمال يعود لوقف أو لصغير أو غائب أو فاقد الأهلية . وتشمل طلبات الإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة على تركة متوفى إذا كان بين المتخارجين شخص قاصر أو فاقد الأهلية .

  6. المعاملات التي على القاصرين وفي أموالهم الغائبين وفاقدي الأهلية .

  7. الإبراء من نفقة القاصر أو التعهد بحضانته إذا كانت الحاضنة متبرعة بذلك .

  8. إقرار الولي والوصي بالغلط في عقد أبرمه بولايته أو بوصايته على القاصر سرى إقراره على ذلك القاصر .

  9. الإذن للأولياء والأوصياء للمتولين على الوقف .

  10. محاسبة الأولياء والأوصياء والقوام .

  11. التصادق على الزواج إذا كان أحد طرفيه أجنبياً .

  12. الموافقة على القرارات الصادرة عن مؤسسة تنمية وإدارة أموال الأيتام (مجلس الأيتام) بخصوص تنمية أموال الأيتام

مادة رقم (10):-

ترفع محكمة الاستئناف الشرعية إلى المحكمة وجوبا" الأحكام التي تصدر عنها بالأغلبية أو التي يراد رفع التناقض بينها وبين قرارات سابقة صادرة عنها بالأغلبية أو عن أية محكمة استئناف أخرى وذلك لتوحيد الاجتهاد القضائي في المحاكم الشرعية .

مادة رقم (11) :-

لا يقبل الطعن أمام المحكمة بالأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية التي لها صفة الاستعجال المتعلقة بالنفقات بجميع أنواعها والحضانة وأجرة الحضانة وأجرة الرضاع والمسكن والمشاهدة إلا بإذن خاص من قاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بعد التحقق كمن الأسباب الموجبة لذلك في المادة 7 من هذا النظام .وبعد تقديم كفالة مالية عدلية مطلقة بضمان حق المطعون عليه .

مادة رقم (12) :-

لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم مؤقتا" إذا طلب ذلك في لائحة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على لائحة الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب وتبليغ لخصمه المطعون ضده .

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن تأمر الطاعن تقديم كفالة بضمان حق المطعون عليه ويسري هذا الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على  الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر هذا الطعن أمامها في موعد أقصاه عشرون يوما" .

مادة رقم (13) :

مدة الطعن أمام المحكمة هي عشرون يوما" تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم موضوع الطعن ولا تسري هذه المدة على الطعن الذي يرفعه وكيل نيابة الأحوال الشخصية بموجب المادة الثامنة من هذا النظام ويسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من ضمن المدة وقعت في نهاية مدة الطعن .

مادة رقم (14):-

يرفع الطعن من قبل الخصوم بلائحة الطعن لدى قلم المحكمة أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه موقع من محام زاول مهنة المحاماة الشرعية أكثر من عشر سنوات مرفقا بها الحكم المطعون فيه ونسخا" من لائحة الطعن بعدد المطعون ضدهم وعلى قلم المحكمة أجراء التبليغات حسب الأصول وللمطعون ضده الإجابة على اللائحة التي تقدم بها الطاعن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه لائحة الطعن مشفعاً بالمستندات التي يرى تقديمها للرد ويودع ذلك في قلم إحدى المحكمتين .

مادة رقم (15) :-

يجب أن تتضمن لائحة الطعن لدى المحكمة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يتضمن الطعن ذلك كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وترد الطعن ولا يجوز لها النظر في غير أسباب الطعن ذلك التي ذكرت في لائحة الطعن .

مادة رقم (16) :-

  1.  كل طعن يستوجب رسما" مستقلا" يستوفي عند تقديم لائحة الطعن .

  2. الرسم المقرر للطعن هو الرسم المقرر للدعوى الأصلية .

  3. لا يقبل الطعن إذا لم يستوف عنه الرسم المقرر .

مادة رقم (17):-

يقيد قلم المحكمة الطعن في يوم تقديم لائحة الطعن أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم لائحة الطعن إلى المحضر لتبليغها إلى المطعون ضده ورد سند التبليغ إلى قلم المحكمة مبينا" كيفية أجراء التبليغ ويصدق من رئيس قلم المحكمة .

مادة رقم (18):-

  1. تعنون لائحة الطعن باسم سماحة رئيس المحكمة العليا الشرعية أو باسم المحكمة العليا الشرعية و إذا لم تعنون بذلك يرد الطعن .

  2. لا يقبل الطعن إلا من محام زوال مهنة المحاماة الشرعية أكثر من عشر سنوات أو عمل قاضيا شرعية في مدة لا تقل عن خمس سنوات و أن تتضمن وكالتهما التوكل بالطعن لدى المحكمة العليا الشرعية .

مادة رقم (19):-

  1. تنظر المحكمة في الطعون المرفوعة إليها تدقيقا .

  2. يجوز للمحكمة رؤية الطعن مرافعة إذا رأت موجبا لذلك و حددت جلسة لسماع الطعن و أمرت بتبليغ للخصوم بأنفسهم إلا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا النظام .

  3. لا يجوز إضافة أية أسباب في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في لائحة الطعن و اللوائح المتبادلة .

مادة رقم (20):-

  1.  إذا قلبت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه أو تؤيده .أو تعدله كله أو بعضه و تحكم في المصروفات و أتعاب المحاماة بالطلب بما يقتضيه واقع الحال على أن لا تقل عن خمسين دينار أردنياً .

  2.  إذا كان نقص الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الوظيفة أو الاختصاص وجب على المحكمة الفصل في هذه المسالة و لها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة و على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم المحكمة العليا الشرعية في المسـألة القانونية التي فصلت فيها .

مادة رقم (21):-

  1.  يترتب على نقص الحكم إلغاؤه و جميع ما يترتب عليه من أثار .

  2.  إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافدا فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .

مادة رقم (22):-

يجب أن لا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى احد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم المطعون فيه .

مادة رقم (32):-

تسرى على الطعون أمام المحكمة القواعد و الإجراءات الخاصة بنظر الدعوى كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا النظام .

مادة رقم (24):-

تصدر قرارات المحكمة بالأغلبية المطلقة ويسجل الرأي المخالف إن وجد و يكون الحكم الصادر عنها واجب الإتباع لدى المحاكم الأخرى في جميع الأحوال

مادة رقم (25):-

لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة بأية طريق من طرق الطعن .

مادة رقم (26 ):-

يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي و ذلك بموجب قرار سيادة الرئيس بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المؤرخ 25/6/2003م

مادة رقم (27):-

قرر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/2003م العمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخه

اعضاء المحكمة العليا الشرعية بالقدس
العمل الوظيفي في الديوان اسم الشيخ رباعي
رئيس المحكمة العليا

الشيخ تيسير رجب بيوض التميمي

عضو محكمة عليا

حامد سليمان جبر خضير البيتاوي

عضو محكمة عليا

ربحي محمود رباح القصراوي التميمي

عضو محكمة عليا

محمد احمد محمد عبد الرحمن


اعضاء المحكمة العليا الشرعية بغزة

العمل الوظيفي في الديوان

اسم الشيخ رباعي

نائب قاضي القضاة رئيسا محمود عبد الجواد سلامة
عضو محكمة عليا ياسين داود الجماصي
عضو محكمة عليا صابر عبد الكريم الفرا
عضو محكمة عليا مازن جاسر الاغا

 

.:: ديوان قاضي القضاة ::.

عناوين البريد الالكتروني على الموقع

ديوان قاضي القضاة

دوائر و مؤسسات ديوان قاضي القضاة
الادارة العامة للشؤون الادارية و المالية

المجلس الأعلى للقضاء

المحكمة العليا للشرعية
محاكم الاستئناف
المحاكم الابتدائية
بيانات وتصريحات
ابحاث ودراسات



اسأل ونحن نجيب

أراء الزوار

سؤال وجواب
احصائيات شهرية
معرض الصور
ارقام الهواتف


عناوين المحاكم فحص الرسائل

ارسال رسالة

اجوبة الاسئلة

اسئلة شرعية

جميع الحقوق محفوطة © لديوان قاضي القضاة - فلسطين