|
مشروع قانون تشكيل المحاكم |
|
انقر على الباب ليتم فتح محتوياته او اخفائها |
|
--->الباب الأول القضاء الشرعي الفصل الأول |
|
أحكام عامة مادة (1) القضاء الشرعي جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية في فلسطين بموجب أحكام المادة 101 من القانون الأساسي والمادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002م وينظم عمله قانون القضاء الشرعي وتشكيل المحاكم الشرعية . مادة (2) تنشأ المحاكم الشرعية بمختلف أنواعها ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون . مادة (3) تعارف وفقاً لأحكام نصوص القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية وهذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- قاضي القضاة : قاضي القضاة للمحاكم الشرعية في فلسطين . القاضي : تشمل كافة القضاة سواءً قضاة المحكمة العليا الشرعية أو محاكم الاستئناف الشرعية أو المحاكم الابتدائية الشرعية ومن في حكمهم . المحكمة : المحكمة المختصة للنظر في المسائل الشرعية والأحوال الشخصية على مختلف درجاتها . المجلس : المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بتشكيلته القانونية . الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي . النيابة : نيابة الأحوال الشخصية . عضو النيابة : و تشمل كافة أعضاء النيابة سواء رئيس النيابة او مساعد رئيس النيابة أو وكلاء أو معاونو النيابة . مادة (4) 1- تُعين دائرة الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية و لدوائر نيابة الأحوال الشخصية بموجب قرار يصدره قاضي القضاة . 2- تحدد قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الشرعية و لنيابة الأحوال الشخصية وفقاً للقانون . مادة (5) اللغة الرسمية للمحاكم الشرعية هي اللغة العربية وتسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين . مادة (6) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله. مادة (7) يجب أن تعلل الأحكام القضائية وأن تشتمل على الأسباب التي بنيت عليها . مادة (8) تنظر المحاكم الشرعية في فلسطين في جميع المنازعات المتعلقة بالقضايا الشرعية والأحوال الشخصية وأي منازعات أخرى ينص عليها القانون ،وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص . مادة (9) 1- جلسات المحاكم علنية ومفتوحة للجمهور إلا إذا قررت المحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم عقدها بشكل سري مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية . 2- نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة . مادة (10) يشرف رئيس كل محكمة على تنظيم العمل الإداري فيها تحت إشراف قاضي القضاة . . |
|
---> الباب الاول الفصل الثاني |
|
القضـــــاة أولاً / في تعيين القضاة مادة (11) يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي :- أ- أن يكون فلسطيني الجنسية متمتعاً بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة . ب- أن يكون قد أكمل السنة الخامسة والعشرين من عمره على الأقل . ج- أن يكون سليم الحواس. د- أن يكون حاصلاً على الإجازة في القضاء الشرعي أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعة من كلية الشريعة الإسلامية أو من كلية حقوق تدرس فيها مواد الشريعة الإسلامية . هـ- أن يكون قد مارس الأعمال الكتابية في المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو مارس مهنة المحاماة الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات. و- أن لا يكون قد حكم عليه بأي جناية أو عقوبة من محكمة فلسطينية لأمر مخل بالشرف . ز- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . ح- أن يتقن اللغة العربية . ط- أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي . ي-لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض لأول مرة إلا بعد اجتيازه المسابقة القضائية حسب الأصول . ك – يقسم القاضي عند تعيينه امام قاضي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي اليمين التالية : ( اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا لله والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين واؤدي وظائفي بكل أخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ) . مادة (12) يضع المجلس نظاماً لتدريب القضاة وإعدادهم قبل تولي أعمال القضاء الشرعي وبعد توليه القضاء الشرعي، ويبقى تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ تعيينيه . بعدها إما أن يقوم المجلس بتثبيته أو إعادته لوظيفته السابقة وله أن ينشأ المعاهد العلمية المتخصصة لتحقيق هذه الغاية.
في تعيين القضاة وترقيتهم مادة ( 13) أ : يجري تعيين وترقية القضاة بقرار من المجلس وموافقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمرسوم رئاسي على أساس الأهلية والكفاءة المستمدتين من التقارير الواردة عنهم والعقوبات المفروضة عليهم ومن واقع أعمالهم وفي حالة التساوي يرجح الأقدم . ب: يحدد القدم في الدرجة وفق الأسس التالية :- 1- من يستوفي راتباً أعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها . 2- في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم من كان أسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب وفي حالة التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا إذا اتحدت يرجع إلى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر سناً. ج: تحدد أقدمية القضاة الذين يعادون إلى الخدمة أو الذين يعينون لأول مرة في قرار التعيين . مادة (14) يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بهذا الخصوص. مادة (15) لا يجوز نقل قاضٍ من سلك القضاء إلى وظيفة أخرى إلا بموافقة المجلس . مادة ( 16) لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم من القضاء الشرعي إلى وظيفة أقل من وظيفته إلا إذا كان مبرر قانوني بذلك وموافقة المجلس. مادة ( 17) يكون نقل القضاة أو ندبهم بقرار من المجلس ويعتبر النقل أو الندب من تاريخ تبليغ القرار. مادة ( 18) لقاضي القضاة أن ينتدب في حالة الضرورة أحد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة أو أعلى من المحكمة الملحق بها . أ- لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة الواحدة. بـ- لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أخرى في السنة الواحدة بموافقة المجلس.
مادة ( 19) لقاضي القضاة أن ينتدب رئيس قلم المحكمة الابتدائية الشرعية لأعمال القاضي للضرورة إذا كان مؤهلاً تأهيلاً شرعياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى إذا أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في رئاسة قلم المحاكم الشرعية. مادة(20) يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الإسلامية والأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتنسيب من المجلس. مادة (21) لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة إلا إذا إقتضت ذلك المصلحة العامة ولا يجوز إعارة القاضي إلا إذا كان قد أمضى خمس سنوات على تعيينه. مادة (22) إذا عين محام أو كاتب من إحدى المحاكم الشرعية قاضياً فلا يجوز أن يكون مقر عمله في المحكمة الابتدائية التي كان فيها مركز عمله إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه. مادة ( 23) لا يجوز للقاضي أن يمكث في محكمة ابتدائية شرعية أكثر من خمس سنوات متتاليات . مادة ( 24) لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم خلافاً لأحكام هذا القانون. عدم قابلية القضاة للعزل مادة (25) لا يجوز عزل أي قاض أو اعتباره فاقداً لوظيفته إلا بموافقة المجلس وفق أحكام هذا القانون . واجبات القضاة مادة (26) أ- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو مهنة أخرى ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله أو لعمل إضافي إلا بموافقة المجلس . ب- ولا يجوز للقاضي أن يكون محكماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة فيجوز له أن يعمل محكماً بينهم . ج- على القاضي أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله وأن لا يتغيب عنه إلا بموافقة خطية من قاضي القضاة على أنه يجوز لقاضي القضاة أن يرخص للقاضي في ظروف استثنائية بالإقامة في بلد آخر قريب من البلد الذي فيه مقر عمله. مادة (27) يحظر على القضاة :- 1- إفشاء أسرار المداولات أو المعاملات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لعملهم. 2- ممارسة العمل السياسي. 3- الترشيح لانتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية أو المجلس التشريعي أو مجالس الهيئات المحلية أو التنظيمات السياسية أو المشاركة في الحملات الانتخابية إلا بعد تقديم استقالتهم وقبولها. مادة (28) لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة حتى الدرجة الرابعة. مادة (29) يحدد قانون أصول المحاكمات الشرعية رد القضاة والاشتكاء عليهم. مادة (30) لا يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار قاضي القضاة بذلك. مادة (31) يعتبر القاضي مستقيلاً إذا أنقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة بدون عذر يبديه للمجلس ولو كان ذلك انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. استقالة القضاة وإحالتهم على التقاعد مادة (32) أ- يرفع طلب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد إلى قاضي القضاة فإذا لم يسحب طالب الاستقالة أو الإحالة طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه فيحال إلى المجلس ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً بشأنه. ب- إذا رأى المجلس موجباً للسير في الإجراءات يدعو حينئذ القاضي المختص للحضور أمامه خلال ثلاثة أيام من تسلم الطلب وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة الخطية أو استماع أقوال من ينيبه على هذا الطلب والاستماع لأقوال القاضي أو من ينيبه يصدر المجلس قراراً بقبول الطلب أو رفضه وللمجلس أن يقرر اعتبار القاضي في إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره في الموضوع . ج- يجوز للمجلس أن يمدد خدمة القاضي إلى سن السبعين من عمره إذا كان قادراً على القيام بواجبات وظيفته ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري . د- لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش والمكافأة.ويسوى المعاش والمكافأة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه القاضي . في محاكمة القضاة وتأديبهم مادة (33) كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف والكرامة أو الأدب يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبياً ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام ولقاضي القضاة من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب المجلس حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابةً . مادة (34) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس وفي حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس خلال الأربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس بعد سماع أقوال القاضي أن يقرر استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بدونها ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدره بالتوقيف أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس . مادة (35) يجوز للمجلس أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قاضي القضاة وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في أن يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف حسبما يقرر المجلس الذي له الحق في إعادة النظر بموضوع كف اليد أو المرتب في كل وقت وإذا لم تسفر الإجراءات عن إدانته فله الحق في أن يتقاضى مرتبه كاملاً من تاريخ كف يده .
مادة (36) يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بذلك .
مادة (37) 1- إذا قرر المجلس السير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها بلغ القاضي خلال أسبوع ويجب أن يشتمل على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام . 2- يجب أن لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة أيام . مادة (38) تسقط الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته على التقاعد وقبول المجلس لها ولا تأثير للدعوى المذكورة على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة . مادة (39) للمجلس أو العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يتعلق بدعوة الشهود وسماع أقوالهم .
مادة (40) تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى أن تكون علنية ويحكم المجلس بعد سماع الاتهام إن وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم وله الحق في الحضور والدفاع شخصياً أو بوساطة أحد المحامين وفي تقديم البينة وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور القاضي بشخصه فإذا لم يحضر القاضي ولم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق في صحة تبليغه . مادة (41) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم أو التوقيف أو تأخير الزيادة السنوية أو تخفيض الراتب مدة معينة أو تنزيل الدرجة أو العزل ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير تابع للطعن .
الأجازات
مادة (42) 1- للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر رمضان حتى أول شوال ومن العشرين من شهر ذي القعدة حتى العشرين من شهر ذي الحجة. 2- الأجازات السنوية للقاضي خمسة وثلاثون يوماً. 3- يستحق القضاة إجازة مرضية وفقاً لأحكام القانون. 4- يستحق القضاة إجازة حج مرة واحدة ولا تحتسب من إجازته السنوية. |
|
---> الباب الثاني تشكيل المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها الفصل الأول |
|
المجلس الأعلى للقضاء الشرعي مادة (43) ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ويسمى المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ويمارس صلاحياته وفقاً لأحكام هذا القانون ويشكل على النحو الآتي :- أ-رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيساً. ب-أقدم نواب رئيس المحكمة العليا الشرعية نائباً. ج-أعضاء المحكمة العليا الشرعية. أعضاءً د- أمين سر المجلس. عضواً مادة (44) أ- يتولى المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المهام والصلاحيات التالية: 1- تعيين القضاة الشرعيين وتنقلاتهم وترقياتهم. 2-نقل القضاة خارج سلك القضاة. 3- قبول استقالات القضاة. 4- إحالة القضاة على التقاعد. 5- محاكمة القضاة وتأديبهم. 6- عزل القاضي أو اعتباره فاقداً لوظيفته. 7- انتدابات القضاة إذا زادت مدة الانتداب على ثلاثة أشهر. 8- إعداد الموازنة العامة لجهاز القضاء الشرعي والدوائر التابعة له والمصادقة عليها. ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضاء المجلس كلما اقتضى الأمر ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من الأعضاء بمن فيهم رئيسه أو نائبه في حال غياب الرئيس على الأقل وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ج- مقر المجلس مدينة القدس وله أن يعقد جلساته في أي من المدن الفلسطينية إذا اقتضت الحاجة ذلك. د- إذا كان موضوع البحث على جدول أعمال المجلس يتعلق بأحد أعضاء المجلس أو أحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة فليس لذلك العضو أن يشترك في تلك الجلسة ويجوز لقاضي القضاة أن ينتدب أحد كبار القضاة أو أكثر لعضوية المجلس إذا اقتضت الضرورة ذلك. هـ- يشرف رئيس المجلس على تنفيذ قرارات المجلس. و- يشارك أمين سر المجلس في جلسات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ويقوم بإعداد جدول أعمال المجلس ويحرر محاضره ويتابع تنفيذ قراراته بالتنسيق مع رئيس المجلس. ز-أمين سر المجلس عضو في المجلس وله حق التصويت وكامل حقوق أعضاء المجلس مادة (45) عند خلو وظيفة رئيس المجلس وغيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة المجلس نائبه فإن غاب فأقدم قضاة المحكمة العليا الشرعية . مادة (46) 1- يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمقر المحكمة العليا مرة كل شهر على الأقل . 2- يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه / قاضي القضاة أو بطلب من ثلاثة من أعضائه على الأقل . 3- على الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم كل ما يطلبه مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو أوراق أو وثائق ذات علاقة بصلاحياته . مادة (47) يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز له أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يفوضها في بعض اختصاصاته.
التفتيش القضائي مادة (48) تنشأ دائرة التفتيش القضائي ومهمتها معاونة قاضي القضاة في الإشراف على المحاكم الشرعية والدوائر الملحقة بها ومراقبتها. مادة ( 49) تشكل دائرة التفتيش القضائي من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وللمجلس انتداب قضاة من أعضاء المحكمة العليا الشرعية ومن محكمة الاستئناف الشرعية القيام بالتفتيش القضائي على المحاكم الابتدائية والاستئنافية بموجب لائحة تنفيذية تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بهذا لخصوص.
مادة (50) تعتبر تقارير التفتيش من الأسس في ترقية القضاة وترفعهم .
الإشراف على المحاكم مادة (51) أ- لقاضي القضاة حق الإشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضاتها وله أن يستعين بذلك بنائب أو أكثر . ب- يساعد المجلس وهيئة التفتيش قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية والدوائر الملحقة بها . مادة (52) عند غياب قاضي القضاة يمارس نائبه أو نوابه حسب مقتضيات مصلحة العمل جميع صلاحياته بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر . مادة (53) يعين الموظفون في المحاكم الشرعية باستثناء القضاة وفق قانون الخدمة المدنية المعمول به . |
|
---> الباب الثاني تشكيل المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها الفصل الثاني |
|
أنواع المحاكم الشرعية مادة ( 54) تتكون المحاكم الشرعية في فلسطين على النحو التالي :- 1- المحاكم الابتدائية . 2- محاكم الاستئناف . 3- المحكمة العليا . أولاً / المحاكم الشرعية الابتدائية مادة (55) تنشأ في دائرة كل محافظة من المحافظات الفلسطينية محكمة شرعية ابتدائية أو أكثر حسب الحاجة ،وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون . مادة (56) تشكل المحكمة الابتدائية من قاضٍ منفرد ويتولى الإشراف الإداري فيها وفي حالة تعدد قضاتها يتولى هذه المهام الإدارية أقدمهم . ثانياً / محاكم الاستئناف الشرعية مادة (57) تنشأ أربع محاكم استئناف في كل من : 1- القدس . 2- نابلس . 3- غزة . 4- خان يونس . 1- ويحدد دائرة اختصاصها المكاني بقرار من قاضي القضاة . 2- تمارس صلاحياتها بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية.
مادة (58) تشكل كل هيئة محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء وتنعقد برئيس وعضوين وتصدر قراراتها بالأغلبية ويعين رئيس المحكمة بقرار من قاضي القضاة بتنسيب من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وبموافقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. مادة (59) يتولى المجلس الأعلى للقضاء الشرعي تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة . مادة (60) محاكم الاستئناف محاكم موضوع ودرجة تقاضي ثانية ، تختص بالنظر في الاستئنافات المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً . ثالثاً/ المحكمة العليا الشرعية مادة (61) تختص المحكمة العليا الشرعية بالنظر فيما يلي:- 1- الطعون ضد الأحكام و القرارات القضائية الاستئنافية المخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. 2- العدول عن مبدأ سابق قررته المحاكم الاستئنافية أو رفع تنافض بين مبادىء سابقة . 3- تنازع الاختصاص السلبي والايجابي بين المحاكم الشرعية بأنواعها . 4- أية طلبات أو طعون ترفع لها ذات علاقة بعمل المحاكم الشرعية. 5- توحيد الاجتهاد القضائي وإرساء مبادئ قضائية. 6- النظر تدقيقاً في جميع معاملات إنشاء الأوقاف الخيرية والذرية ومعاملات الإذن للأوصياء والأولياء والمتولين والقوام. 7- الرقابة الشرعية على أعمال مؤسسة تنمية وإدارة أموال الأيتام. مادة (62) المحكمة العليا الشرعية محكمة قانون " درجة ثالثة " وأحكامها نهائية و قطعية واجبة النفاذ . مادة (63) المحاكم الشرعية الابتدائية " درجة أولى" والمحاكم الشرعية الاستئنافية "درجة ثانية" محاكم موضوع فقط. مادة (64) أ ) يكون المقر الدائم للمحكمة العليا الشرعية العاصمة "القدس الشريف" وللمحكمة أن تعقد جلساتها بقرار من رئيسها في أي مدينة أخرى. ب) تعقد جلسات المحكمة بحضور أغلبية أعضاءها و برئاسة رئيس المحكمة العليا الشرعية ، و للرئيس أن يشكل أكثر من هيئة من أعضاء المحكمة برئاسته إذا اقتضت الضرورة ذلك . مادة (65) المحكمة العليا الشرعية رأس القضاء الشرعي في فلسطين وولايتها على كامل الأراضي الفلسطينية .
تشكــيل المــحكمة الــعليا مادة (66) تشكل المحكم العليا الشرعية من كل من :-1-قاضي القضاة – رئيساً 2-نائب قاضي القضاة – نائبا للرئيس 3- قضاة المحكمة العليا أعضاء
مادة (67) تصدر قرارات المحكمة العليا بالأغلبية المطلقة ويسجل الرأي المخالف إن وجد مادة (68) أحكام المحكمة تكون مسببة ومعللة وفق الأصول. مادة (69) أ- ينشأ بقرار من قاضي القضاة المكتب الفني من أعضاء المحكمة العليا الشرعية ويحدد صلاحياته بلائحة تنفيذية تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.يتولى رئاسته أحد قضاتها. ب- يلحق بالمكتب الفني عدد كافٍ من الموظفين. ج-يختص المكتب الفني بما يلي: 1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا الشرعية فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة. 2- إعداد البحوث اللازمة. 3- أية مسائل أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة العليا الشرعية. |
|
---> الباب الثاني تشكيل المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها الفصل الثالث |
|
نيابة الأحوال الشخصية مادة (70) نيابة الأحوال الشخصية جزء لا يتجزأ من القضاء الشرعي و تتولى سلطة التحقيق و الأدعاء باسم الحق العام الشرعي في قضايا الأحوال الشخصية التي تتعلق بحق الله تعالى بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية . مادة (71) تتكون نيابة الأحوال الشخصية من رئيس ومساعد للرئيس و وكلاء و معاوني نيابة ، و النيابة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة . مادة (72) تسري على أعضاء النيابة شروط تعيين القضاة و واجباتهم و مساءلتهم وفقا لأحكام هذا القانون . مادة (73) 1- تختص نيابة الأحوال الشخصية دون غيرها التحقيق و مباشرة وتحريك دعاوى الحق العام والحسبة في المسائل الشرعية قضايا الأحوال الشخصية . 1- يتولى المجلس الإشراف على نيابة الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة (74) لعضو نيابة الأحوال الشخصية صلاحيات عضو النيابة العامة في مجال اختصاصه فقط . |
|
---> الباب الثاني تشكيل المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها الفصل الرابع |
|
دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري مادة ( 75 ) 1- ينشأ في المحاكم الشرعية دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري. 2- ينظم المجلس عمل وإختصاصات هذه الدائرة بنظام |
|
---> الباب الثاني تشكيل المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها الفصل الخامس |
|
أعوان القضاة مادة (76 ) أعوان القضاة هم : المحامون الشرعيون والخبراء ورؤساء الأقلام ورؤساء الشعب والكتبة والمحضرون والمترجمون والمأذونون الشرعيون. |
|
--->الباب الثاني تشكيل المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها الفصل السادس |
|
مهنة المحاماة الشرعية مادة (77) ينظم المجلس عمل مهنة المحاماة الشرعية بنظام يعتمد من الوزراء |
|
---> الباب الثاني تشكيل المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها الفصل السابع |
|
المأذونين مادة (78) ينظم المجلس عمل المأذونين الشرعيين بنظام يعتمد من الوزراء. مادة (79) ينظم قانون أصول المحاكمات الشرعية الخبرة والتحكيم أمام المحاكم الشرعية ويحدد حقوق الخبراء والمحكمين وواجباتهم. |
|
---> الباب الثاني تشكيل المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها الفصل الثامن |
|
العاملون في المحاكم مادة (80) يعين عدد كافٍ من العاملين ويحدد القانون واجباتهم وحقوقهم حسب الهيكلية العامة للمحاكم الشرعية. مادة (81) تسري على العاملين في المحاكم أحكام قانون الخدمة المدنية. |
|
--->الباب الثاني تشكيل المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها الفصل التاسع |
|
أحكام ختامية مادة (82) للمجلس أن ينتدب من حين لأخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر في السنة الواحدة أي قاض من قضاة محكمة : 1- الاستئناف ليجلس قاضياً في المحكمة الشرعية العليا ، أو في أي محكمة استئناف أخرى . 2- الابتدائية ليجلس قاضياً في محكمة الاستئناف ، أو في أي محكمة ابتدائية أخرى . مادة (83) يكون للمجلس ولكل محكمة ولكل وردت في هذا القانون أختامها الخاصة وتحدد أنواعها وطريقة استعمالها وحفظها بتعليمات من رئيس المحكمة . مادة (84) يصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه عام من تاريخ سريان هذا القانون . مادة (85) يلغي قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19 ) لسنة ( 1972م ) المعمول به في محافظات الضفة ،وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ( 12) لسنة ( 1965 م ) المعمول به في محافظات غزة ، وما يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة (86) قاضي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون . مادة (87) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . |