|
مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12 لسنة 1965 المعمول به في المحافظات الجنوبية وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ / / أصدرنا القانون التالي:- المادة رقم "1" يسمى هذا القانون (( قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني لسنة 2004 م ويعمل به بعد مرور شهر من نشره في الجريدة الرسمية. الفصل الأول
|
|
انقر على الباب ليتم فتح محتوياته او اخفائها |
|
-->اختصاص المحاكم الشرعية " الوظيفة" |
|
االمادة رقم "2" تنظر المحاكم الشرعية الابتدائية وتفصل في المسائل الاتية:- 1- كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين وما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج. 2- الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطة والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للإجارتين وربطها بالمقاطعة. 3- الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص. أما إذا ادعى احد الطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقاف المشهورة شهرة شائعة عند أهل القرية أو البلدة أو المحلة وابرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات أوراقا ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة أن تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة. فإذا ابرز ما يدل على إقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي أمامها إلى أن تبت المحكمة في شأن ملكية العقار والا سارت في الدعوى وأكملتها. 4- طلبات الدية والأرش إذا كان الفريقان مسلمين وكذلك إذا كان احدهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. 5- متابعة إدارة وتنمية أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية. 6- الولاية والوصاية والوراثة والحجر وفكه واثبات الرشد ونصب القيم والوصي وعزلهما والمفقود والهبة. 7- المناكحات والمفارقات والخلع والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة. 8- تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية أعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها إلا ما كان منها متعلقا بمال غير منقول أو ناشئا عن معاملة ربوية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين. 9- التخارج من التركة كلها أو بعضها في الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المعنوية. 10-الإذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة والأوقاف. 11-الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية إذا كان الواقف غير مسلم واتفق الخصوم على ذلك. 12-كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية وما ينشأ عنه. 13-الوصية وإثباتها. 14-تنظيم الوكالات المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعية. 15- تسجيل حجج إشهار الإسلام. 16- الحكم بثبوت أهلة الأشهر القمرية لتعلقها بالعبادات كالصوم والحج ضمن دعوى استحقاق. |
|
---> الاختصاص المكاني " الصلاحية" |
|
االمادة رقم "3" كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود فلسطين فإذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في فلسطين فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود فلسطين باستثناء الدعاوى التالية:- 1- لمحكمة إقامة المدعي أو المدعى عليه حق تقدير النفقة للأصول والفروع والصغار وفاقدي الأهلية والزوجات وطلب الحضانة وتقدير أجرة الرضاع والمسكن والمشاهدة وتعيين الحصص الارثية وإعطاء الإذن للأولياء و الأوصياء. 2- دعوى الوصية تقام في محكمة محل إقامة المتوفى أو في محل وجود التركة. 3- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه الوقف غير المنقول. 4- الدعاوى المتعلقة بمداينات وعقود تنمية أموال الأيتام والأوقاف لا ترى ألا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد. 5- تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه أو المحكمة التي جرى فيها العقد وتجوز رؤية دعوى الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث. 6- إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكما على الباقين أو كان موضوع الدعوى واحدا تقام الدعوى في محكمة احدهم. وإذا أقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى مالم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون. 7- تحكم المحكمة بدعوى الدفع بناءً على طلب الدافع. مادة رقم "4" 1- لمحكمة إقامة الصغار وفاقدي الأهلية تعيين الأوصياء والأولياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار الإذن لهم. 2- لمحكمة محل إقامة المتوفى أو احد ورثته أو مكان وجود مال غير منقول من تركة المتوفى تعيين الحصص الارثية وتحرير التركة. مادة رقم "5" إذا لم يعترض المدعى عليه على الصلاحية المكانية ليس للمحكمة أن تتعرض لها. أما الوظيفة فللمحكمة أن تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية أو الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر إلا إذا مثل قانونا أمام المحكمة. مادة رقم "6" الاعتراض على الصلاحية دفع شكلي لا يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد فصلها غيابيا مالم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة. مادة رقم "7" الدعوى التي لأكثر من محكمة الصلاحية المكانية لرؤيتها إذا أقيمت في إحدى المحاكم امتنع على المحاكم الأخرى رؤيتها. مادة رقم "8" تغيير محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع من استمرار المحكمة في نظر الدعوى. مادة رقم"9" إذا حصل خلاف بين المحاكم على الصلاحية المكانية فلكل من الطرفين المتخاصمين أن يطلب من المحكمة العليا الشرعية تعيين المرجع.
مادة رقم"10" الحجر على السفيه وذي الغفلة لا يكون إلا ضمن دعوى شرعية على أن للقاضي منعه من التصرف إلى نتيجة الدعوى إذا رأى من حيثيات الدعوى ما يستدعي ذلك بعد تقديم كفالة مالية عدلية يضمن ما يلحق بالمدعى عليه من ضرر إذا ثبت انه غير محق في دعواه. |
|
-->الشروع في الدعوى |
|
مادة رقم "11" يجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل أقامته وعلى الادعاء والبينات التي يستند إليها وأن يقدم نسخاً بعدد المدعى عليهم وتبليغ نسخة عنها لكل واحد منهم. مادة رقم "12" 1- كل ادعاء يستوجب رسما مستقلا سواءً كان قبل المحاكمة أو أثناءها ولا يعتبر مالم يدفع رسمه مقدما ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم ويجوز تأخير الرسوم في دعاوى الحسبة. 2- ينظم قلم المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخاً عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى. 3- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي. مادة رقم"13" تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في وقت معين وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه المذكرة إذا رغب في ذلك في الدعاوى التالية:- 1- إذا كانت قيمة موضوع الدعوى أكثر من خمسمائة دينارٍ أردني أو ما يعادلها. 2- الدعاوى المتعلقة بالوقف. 3- دعاوى النسب والإرث والوصية وعزل القيم والوصي والمتولي. 4- دعاوى الحجر وفكه. 5- دعاوى الدية. وفي هذه الحالة يجب ألا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المحدد لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن خمسة عشر يوماً. مادة رقم "14" يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة أن يقدم دفاعاً خطيا إذا رغب في ذلك ويجب تقديمها إذا أمرته المحكمة بذلك. |
|
--->المحامون |
|
المادة رقم"15" 1- كل ما يجوز للخصوم عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب وكالة منظمة حسب الأصول خاصة بالخصومة ولا تشمل القبض والزواج والطلاق والتخارج والإرث إلا إذا نظمت من قبل المحكمة أو الكاتب العدل. 2- إذا كان احد الخصوم شركة أو جمعية أو هيئة يجوز أن يقوم أي موظف من موظفيها المفوضين حسب الأصول بكل ما يمكنها أن تقوم به بموجب هذا القانون. مادة رقم "16" كل ورقة بلغت إلى محامي أي خصم من الخصوم تعتبر أنها بلغت بصورة قانونية إلى الموكل إذا كان مفوضا بالتبلغ والتبليغ. مادة رقم :17" يجوز لأي خصم ينوب عنه محامٍ أن يعزل محاميه في أي مرحلة من مراحل المحاكمة وذلك بإبلاغ المحكمة إشعاراً بهذا العزل وتبليغ نسخة منه إلى الخصوم الآخرين. مادة رقم "18" 1- يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى بإذن من المحكمة وعلى المحكمة تبليغ موكله بذلك. 2- لا يحق للمحامي طلب تأجيل الدعوى إلا لسبب تقتنع به المحكمة. |
|
--> التبليغ |
|
مادة رقم "19" 1- الأوراق القضائية التي تصدرها المحكمة يتم تبليغها على النحو التالي:- كل ورقة قضائية يجب أن تشمل على اسم المبلغ إليه وشهرته ومحل إقامته وزمان الحضور ومكانه. 2- تسلم الأوراق القضائية إلى المحضر ليقوم بتبليغها إلى المراد تبليغه بالذات. 3- إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الأوراق القضائية إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعاد إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات ويحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ أن ترسل الأوراق القضائية مباشرة إلى الهيئات التي نص القانون على إجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة. مادة رقم "20" إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز إجراء التبليغ في محل إقامته لأي فرد من أفراد أسرته يسكن معه وتدل ملامحه على انه أتم الخامسة عشرة من عمره. مادة رقم "21" يجب على من بِلغ الأوراق القضائية أن يوقع على نسخة منها فإذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بأنه قد امتنع عن التوقيع تقرر أن التبليغ قد تم حسب الأصول. مادة رقم "22" إذا لم يعثر المحضر بعد انتقاله وبذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه أو إذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر أن يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه. أو يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الأصلية من تلك الورقة إلى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة أن تعتبر تعليق الأوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحا. مادة رقم "23" يجب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد السابقة أن يشرح فور حصول التبليغ على الورقة القضائية الأصلية أو نسختها أو في ذيل يلحق بها بياناً بتاريخ التبليغ وكيفية إجرائه وان يذكر فيه اسم الشخص وعنوانه الذي كان معرفا للشخص المبلغ أو المكان الذي علقت عليه الورقة القضائية وان يشهد شاهداً على الأصل بذكر اسم الشاهد صراحة. مادة رقم "24" بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول و إلا تقرر إعادة التبليغ. مادة رقم "25" إذا كان المدعى عليه صغيراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو شخصا فاقد الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه. مادة رقم "26" إذا كان المدعى عليه سجيناً ترسل الأوراق القضائية إلى الموظف المسؤول عن مكان سجنه ليتولى تبليغه بالذات ويجب على السلطة المختصة أن تحضر السجين إلى المحكمة في الموعد المقرر إذا رغب في الدفاع عن نفسه وإذا لم يرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة أن تخبر المحكمة بذلك. مادة رقم "27" إذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الدولة أو مستخدماً لدى إحدى السلطات المحلية أو في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة أن ترسل الأوراق القضائية إلى رئيس المكتب أو الدائرة التابع لها أو إلى سكرتير الشركة أو إلى أي شخص آخر يدير مكتبها ليتولى تبليغها وفي الحالتين يحق للمحكمة عند الإيجاب التبليغ بواسطة المحضر. مادة رقم "28" 1- كل شخص تسلم أوراقاً قضائية وأرسلت إليه ليتولى تبليغها وفقاً لهذا القانون يتوجب عليه أن يقوم بتبليغها وإعادتها موقعة بإمضائه مع شرح بحصول التبليغ وتعتبر الأوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه أنها بلغت حسب الأصول. 2- القبائل الرحل أو الذين يقيمون في أماكن نائية يتعذر الوصول إليها بوسائل النقل العادية يحق للمحكمة تبليغ الأوراق القضائية إلى أفرادها بوساطة مراكز الشرطة ويعتبر تصديق رئيس المركز على التبليغ بمثابة تبليغ المحضر في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. مادة رقم"29" 1- إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الأسباب يجوز لها أن تأمر بإجراء التبليغ على الوجه آلاتي. أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه آخر بيت كان يقيم فيه المراد تبليغه أو المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله إن كان له بيت أو محل كهذا. ب- أو بنشر إعلان في إحدى الصحف اليومية المحلية على ألا تقل المدة بين إعلان الصحيفة وموعد الجلسة عن ثلاثين يوما من تاريخ النشر. 2- إذ أصدرت المحكمة قراراً بإتباع طريقة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة "1" من هذه المادة فعلى المحكمة أن تعين في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة لذلك وحسب ما يقتضي الحال. 3- إذا كان الشخص المراد تبليغه مقيما في فلسطين فيجري تبليغه وفق أحكام التبليغ في المواد 26 و27 و28 والفقرتين 1 و2 من هذه المادة أما إذا كان مقيما خارج فلسطين واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية المختصة فيجوز لها أن تبلغه عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية المحلية. مادة رقم "30" إذا أعطى أحد الطرفين في أية دعوى عنوانه للتبليغ فكل تبليغ يجري إليه إلى هذا العنوان يعتبر صحيحا. مادة رقم "31" للمحكمة أن تجلب في الحال المدعى عليه في الحالات التي ترى أنها مستعجلة.
|
|
--> تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى |
|
مادة رقم" 32" يجوز تعدد المدعين إذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم إذا ادعي عليهم بحق متعلق بموضوع واحد. مادة رقم"33" إذا ظهر للمحكمة أن هناك ارتباطاً بين دعويين أو أكثر وكان الفصل في احدهما متوقفاً على الفصل في الأخرى أو في حكم الفصل للأخرى يجوز لها أن تقرر توحيدهما وتفصل فيهما حسبما تقتضيه الحالة. مادة رقم "34" إذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة أن تقرر رؤية كل منهما على حدة في قضية مستقلة. مادة رقم "35" 1- إذا كان المدعون أكثر من واحد يجوز لواحد منهم أو أكثر أن يفوض الباقين في حضور المحكمة والمرافعة وإجراء المعاملات في جميع الإجراءات كما يجوز للمدعى عليهم أن يفوضوا واحداً أو أكثر في ما ذكر. 2- ينبغي أن يكون التفويض خطياً وموقعاً من الخصم الصادر منه بحضور رئيس قلم المحكمة وتصديقه وأن يحفظ في اضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في جميع الوجوه. |
|
--> في لائحة الدفاع |
|
مادة رقم "36" إذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة "13" من هذا القانون وطلب مهلة أخرى تقرر المحكمة تضمينة نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة والا سارت المحكمة بالدعوى حسب الأصول.
مادة رقم"37" إذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي، عليه أن يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه وما يستند إليه في هذا الدفع إذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة. |
|
---> في اللوائح |
|
مادة رقم "38" جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي أن تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو الآلة الكاتبة وعلى ورق أبيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها. مادة رقم "39" يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند إليها أي من الخصوم في إثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال. مادة رقم" 40" لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يضيف أية أسباب جديدة للدعوى غير الأسباب الواردة في لائحتها ولا يجوز لأي فريق أن يدعي بأمور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة. مادة رقم"41" إذا كانت محتويات مستند ما من الأدلة الجوهرية ينبغي إدراج نصوص ذلك المستند أو الأقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة أو إلحاقها بها
|
|
-> الخصومة وصحة الدعوى |
|
. مادة رقم "42" إذا اغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقيناً إلا إذا زاده علماً. مادة رقم "43" لا تقام دعاوى النسب والإرث إلا بمواجه الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة أو ضمن دعوى أصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها. مادة رقم "44" ترفض الدعوى إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه أحدهما. مادة رقم"45" بيان السهام أو الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الإرث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة إلى ذكر المال في دعاوى إثبات الرشد وألارشدية أيضاً إلا إذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع. |
|
--> المحاكمات(( إجراءات التقاضي)) |
|
مادة رقم "46" تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية إلا في الأحوال التي تقرر المحكمة إجراءها سراً سواءً كان ذلك من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب احد الخصوم محافظة على النظام أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة وعلى دائرة الأمن أن تخصص احد أفراد الشرطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة أو مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك. مادة رقم "47" كل من أتى بعمل أو قول يعتبر انتهاكاً لحرمة المحكمة، فللمحكمة أن تأمر بحبسه فوراً لمدةٍ أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز مئة دينار أردني دون أن يكون له حق الاعتراض والاستئناف ويكتفى بإدراج هذا الحكم في ضبط الدعوى ولا تؤثر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على أحكام قانون نقابة المحامين. مادة رقم "48" يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت إلى آخر أو تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها إذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الأسباب. مادة رقم "49" يجوز للمدعي أو المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في أي وقت أثناء المحاكمة أو قبلها أن يطلب إسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم أو بعضهم أو أن يترك دعواه في قسم مما يدعيه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه. ولا يؤثر إسقاط دعوى احد الطرفين على الآخر إذا أصرّ هذا الأخير على السير بها. مادة رقم" 50" تشطب المحكمة الدعوى في الحالات التالية:- 1- إذا لم يحضر أحد من الخصوم. 2- إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب شطب الدعوى. أما إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الأصول تقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابياً بناء على طلب المدعي. ويجوز للمحكمة من نفسها أن تقرر محاكمة المدعى عليه غيابياً إذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة. مادة رقم "51" إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تشطب دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على أن يكون له الحق في تجديد دعواه المشطوبة وحدها. مادة رقم "52" إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابياً بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي. مادة رقم "53" إذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولاً عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالإجراءات التي جرت في غيابه ولها أن تكرر هذه الإجراءات في حضوره إذا رأت أن ذلك ضرورياً لتحقيق العدالة. مادة رقم "54" إذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم إليها من بيانات بأن المدعى عليه على وشك مغادرة فلسطين أو انه ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها للخارج رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو في تجنب إجراءات المحكمة أو في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل أن يصدر في حقه، فعلى المحكمة أن تصدر مذكرة إحضار من اجل جلبه في الحال وان تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه أو لضمان عدم مغادرته فلسطين وذلك حتى مضي عشرة أيام من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً. مادة رقم" 55" يترتب على رئيس المحكمة أو القاضي أن يأمر بتدوين كل ما يطلبه أو يعرضه أي خصم من الخصوم أثناء استماع الدعوى وخلال الإجراءات المتخذة فيها إلا إذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالدعوى وحينئذٍ يحق للخصم الذي يعنيه الأمر أن يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمه إلى ضبط الدعوى وفي هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب. |
|
--->البينات (( طرق الإثبات)) |
|
مادة رقم" 56" طرق الإثبات هي:- 1- الإقرار 2- البينة الشخصية 3- البينة الخطية 4- اليمين والنكول عنه 5- القرائن . |
|
-->ا لإقرار |
|
مادة رقم"57" يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير مكره وغير محجور عليه ويجوز إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً ولا يصح إقرار الولي على من ولي عليه ولا الوصي على من نصب وصياً عليه. مادة رقم "58" إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة ولا يعتد بإقراره بالإشارة إذا كان يستطيع الإقرار بالكتابة مادة رقم "59" يجب أن يكون الإقرار أمام القاضي أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها. مادة رقم "60" الإقرار حجة قاصرة على المقر ويعتبر ما لم يكذبه ظاهر الحال. مادة رقم "61" لا يتجزأ الإقرار على المقر إلا إذا انصبّ على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم وجود الوقائع الأخرى. مادة رقم "62 لا يجوز الرجوع عن الإقرار ويلزم المقر بإقراره إلا إذا اثبت غير ذلك. |
|
--> الشهادة (( البينة الشخصية)) |
|
مادة رقم 63" يجب أن تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة ولا تقبل الشهادة على السماع إلا في الأحوال آلاتية: الموت ــ النسب ــ النكاح ــ الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية. مادة رقم"64" على الخصوم حصر شهودهم عندما يطلب منهم ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر اما دعاوى الحسبة فلا حصر فيها للشهود. مادة رقم "65" يجب على المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل البدء بالشهادة وتدوينها ولا حاجة إلى لفظ أشهد. مادة رقم"66" تسمع أقوال الشهود بحضور الخصوم بعد تدوين الاسم رباعياً واللقب وبيان درجة القرابة أو المصاهرة. مادة رقم "67" 1- للمحكمة في أي دور من ادوار الدعوى أن تلقي على الشاهد ما تراه ملائماً من الأسئلة كما لها في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانيةً. 2- للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم بوساطة المحكمة ثم يليه الطرف الآخر وللطرف الأول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط الذي أثارها الخصم فقط ويشترط في ذلك ألا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى ولا يقصد به التلقين وإذا تغير مجلس القاضي أعادت المحكمة تحليف الشاهد. مادة رقم "68" تكون الشهادة شفاهة أمام القاضي إلا في حالات الضرورة التي يقررها القاضي يجوز أن تكون كتابة. مادة رقم "69" إذا مات الشاهد أو غاب بعد أداء الشهادة فللمحكمة أن تحكم بشهادته. مادة رقم "70" إذا شهد الشهود وطلب المشهود له الحكم بشهادتهم سأل القاضي المشهود عليه رأيه في الشهادة فإذا قال أن الشهود عدول فيكون قد اقر بالدعوى وإذا طعن في شهادتهم طلب منه القاضي البينة على ذلك. مادة رقم "71" يجوز للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد من الخصم الآخر وعليه أن يبين وجه اعتراضه وللمحكمة أن تقرر قبول الاعتراض من عدمه ويدون ذلك في محضر الجلسة. مادة رقم "72" إذا رجع الشهود عن شهادتهم في حضور القاضي بعد أداء الشهادة وقبل الحكم بها صارت شهادتهم كأنها لم تكن ويعزرون. مادة رقم "73" إذا عجز الخصم عن إحضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب إحضارهم بوساطة المحكمة فللقاضي أن يعتبره عاجزاً. مادة رقم74" للخصوم في أي وقت بعد إقامة الدعوى أن يطلبوا إلى المحكمة إصدار مذكرات حضور إلى الأشخاص الذين يطلبون حضورهم إما لأداء الشهادة أو لإبراز سندات إذا رأت المحكمة موجباً لذلك. مادة رقم "75" على الخصم الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد ما أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه. مادة رقم "76" إذا حضر شخص ما إلى المحكمة بناء على طلب خصم من الخصوم من اجل أداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء أدى ذلك الشخص الشهادة أم لا أن تأمر بدفع مصاريف سفره مع أية نفقات أخرى ترى ضرورة لدفعها. مادة رقم "77" إذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها أن تقرر دفع أي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الإجراء إذا لم يدفع المبلغ في الحال. مادة رقم "78" يجب أن يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما. وان يبين فيها هل كان مطلوباً لأداء الشهادة أم لإبراز مستند أم للأمرين معاً وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب إبرازه. مادة رقم "79" يعاقب من لم يحضر للشهادة دون عذر تقبله المحكمة بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً اردنياً أو ما يعادلها ويكون القرار قطعياً. مادة رقم "80" إذا أحضر الشاهد في اليوم المعين للمحكمة بمذكرة إحضار ولم يتمكن لسبب غياب الخصم الذي طلب دعوته من أداء الشهادة أو إبراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الإحضار على المحكمة أن تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة مع صرف النفقات المقررة. مادة رقم"81" إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكمت بموجبها و إلا ردتها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع بيان أسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة. مادة رقم 82" على كاتب المحكمة أن يدون في الضبط تحت إشراف القاضي أقوال الخصوم وشهادة كل شاهد حسب روايتها وعلى القاضي و كاتب المحكمة و الخصوم التوقيع على كل صفحة من حيث انتهت الكتابة وإذا امتنع الخصوم أو احدهم عن التوقيع تدون المحكمة ذلك في المحضر. مادة رقم "83" يجوز للمحكمة إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاصها أن تنيب محكمة محل إقامة الشاهد في سماع الشهادة، وعلى المحكمة إرسال كتاب الإنابة متضمنأً أسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي تهدف لها مع بيان أن المدعي قد استعد لإحضارهم إلى المحكمة المنابة بنفسه أو بوساطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع المصروفات التي يقررها القاضي المناب للشهود ويشترط في ذلك أن توكيل الطرفين أو احدهما في هذه الحالة وأمثالها يكفي أن يدون في المحضر. مادة رقم "84" على القاضي المناب أن يبلغ الطرفين الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة إليه بحضور المدعي أو وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه، وفور انتهاء الإجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بإمضائه ويرسلها إلى القاضي المنيب. مادة رقم "85" يجوز للقاضي الانتقال إلى الشاهد لسماع شهادته إذا كان لديه عذر يمنعه من الحضور للمحكمة. مادة رقم "86" تجوز الإنابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب أو التطبيق واستماع أهل الخبرة ضمن الأصول والشروط السابقة. مادة رقم "87" للقاضي أن يعين احد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة إجرائها خارج المحكمة كإجراء الكشف وانتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الإجراء.
مادة رقم "88" إذا حدث ما يمنع القاضي من إتمام المحاكمة في أية دعوى يجوز لخلفه أن يستند إلى أية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها أو استمعها هو بنفسه ويسير في الدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه وفق الأصول.
|
|
-->البيانات الخطية |
|
مادة رقم "89" تقسم البيانات الخطية إلى: الأوراق الرسمية والأوراق غير الرسمية( العرفية) مادة رقم "90" الأوراق الرسمية هي المستندات الرسمية التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد الصادرة اثر الولادة والوثائق التي ينظمها الكتاب العدل وسندات التسجيل تعتبر بينة قاطعة على ما نظمت لأجله ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير ويشترط في ذلك انه يجوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج فلسطين بإقرار الفريقين المتعاقدين أو بتصديقه من السلطات المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل فلسطين في ذلك البلد إن وجد ويعتبر المأذون موظفاً لمقاصد هذه المادة. مادة رقم "91" الأوراق غير الرسمية هي كل ورقة عدا ما ذكر في المادة السابقة وتكون حجة على من وقع عليها بإمضائه أو ببصمته في حالة إقراره. مادة رقم "92" يكون الطعن في البينات الخطية على نوعين: 1- إنكار الإمضاء أو إشارة الإبهام 2- ادعاء التزوير في الأوراق. مادة رقم"93" إنكار الإمضاء اوالبصمة يكون على الأوراق غير الرسمية أما الادعاء بالتزوير فيكون على جميع الأوراق الرسمية وغير الرسمية. مادة رقم "94" تكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم بوساطة خبير فني تختاره المحكمة لهذا الغرض وعلى المحكمة تحرير محضر تبين فيه حالة السند وأوصافه ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم. مادة رقم "95" الأوراق التي تطلب المضاهاة عليها أن كانت رسمية يجوز للقاضي أن يأمر بإحضارها من الجهة التي تكون بها ويجوز انتقاله أو من ينيبه مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها دون نقلها وان كانت غير رسمية فعلى من بيده السند إحضاره. مادة رقم "96" إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ اساساً ومقياساً للمضاهاة والتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الأوراق التالية صالحة للمضاهاة والتطبيق:- 1- التي وقع عليها المنكر بإمضائه أو خاتمه أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو دائرة التسجيل. 2- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة. 3- الأوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة. 4- المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء أن التوقيع أو الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه أو خاتمه. مادة "97" الخاتم أو التوقيع الموقع به سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره اساساً صالحاً للتطبيق. وان حكمت إحدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه خاتمه أو توقيعه. مادة "98" إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساساً للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي أنكر خطه أو إمضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة المضاهاة والتطبيق. مادة رقم "99" إذا قرر الخبير الفني بعد المضاهاة اتحاد الخطيين أو البصمتين كان للمحكمة اعتبار السند حجة على المنكر وإذا ثبت التزوير فعلى المحكمة إلغاء السند والسير في الدعوى الأصلية بالطرق الشرعية ويرفع تقريراً بذلك إلى القاضي. مادة رقم "100" إذا لم تتيسر المضاهاة ولم يكن للمتمسك بالسند دليل آخر جاز إثبات الإمضاء أو البصمة عند الإنكار بشهادة من شاهدوا الخصم في حالة التوقيع على السند بإمضائه أو بصمته. مادة رقم "101" إذا لم يتفق الطرفان على أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى الإخبار كتعيين مقدار النفقة وأجرة المثل أو كان المدعى عليه غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة ويعمل برأي الأكثرية وإذا اتفق الحاضن والخصم على قدر النفقة ونحوها فلا يصار إلى الإخبار. مادة رقم "102" يجوز رد أهل الخبرة إذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعاً لأحد الخصوم. مادة رقم "103" لا يقبل من احد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم إلا إذا كان سبب الرد حادثاً بعد التعيين. مادة رقم "104" يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملاً على الأسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه. مادة رقم "105" يجب أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة تلي تقديم الطلب إلا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط. مادة رقم "106" إذا كانت الدعاوى المالية مستندة إلى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الآخر. مادة رقم "107" يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة وإذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثاً على الطمأنينة يحال الأمر إلى طبيب آخر أو أكثر.
|
|
--> الادعاء بالتزوير |
|
مادة رقم "108" إذا ادعى أن المستند المبرز ( رسمي أو غير رسمي) مزور تطلب المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل و ضرر إذا لم تثبت دعوى التزوير ويترتب على الأمر إجراء التحقيق وإيقاف السير بالدعوى إذا لم يكن للمدعى دليل أخر لإثباته. مادة رقم "109" على مدعي التزوير تقديم السند المطعون فيه إلى المحكمة أن كان تحت يده أو صورته المعلنة إليه فان كان السند قد قدم إلى المحكمة وجب عدم تسليمه لمن قدمه. مادة رقم 110" 1- إذا كان السند المدعى بتزويره تحت يد الخصم جاز للمحكمة أن تكلفه بتسليمه فان لم يقم بذلك لها أن تأمر بضبطه. 2- إذا امتنع الخصم عن تسليم السند وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ويستبعد من ادلة الدعوى. مادة رقم 111" 1- يجب على مدعي التزوير أن يعلم خصمه بالمستند موضع التزوير وإجراءات التحقق التي يطلب إثبات التزوير بها خلال المدة التي يحددها القاضي والا جاز للقاضي الحكم بسقوط ادعائه. 2- يجوز لمدعي التزوير أن يطلب من المحكمة وقف سير التحقيق فيه إذا اقر بأنه غير متمسك بالمستند المدعى التزوير فيه. مادة رقم "112" يجري التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وبشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذ |