>>  الخلف<<

مشروع قانون الأحوال الشخصية  

انقر على الباب ليتم فتح محتوياته او اخفائها

--> الباب الاول (الزواج)  الفصل الاول

الزواج

الفصل الأول

الخطبة

مادة (1)

الخطبة طلب التزوج والوعد به ، ولا ينعقد الزواج بها أو بقراءة الفاتحة أو بقبول الهدايا أو بقبض شيء على حساب المهر .

مادة (2)

 تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة .

مادة (3)

1-لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة ، وعلى من عدل عنها إعلام الطرف الآخر .

2-عند العدول عن الخطبة من أحد الخاطبين أو وفاته ، يحق للخاطب أو ورثته أن يسترد ما دفع على  حساب المهر ، فإن فقد بالتصرف أو التلف ، استرد قيمته  إن كان عينا أو مثله إن كان نقدا أما الهدايا فتجري عليها أحكام الهبة .

3- يرد من عدل عن الخطبة - دون مقتضى - الهدايا بعينها إن كانت قائمة ، وإلا مثلها أو قيمتها يوم القبض ، ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك قيمتها .

4- إذا انتهت الخطبة بالوفاة ، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه ، أو بعارض حال دون الزواج ، فلا يسترد شيء من الهدايا .

مادة (4)

إذا كان العدول عن الخطبة بغير مقتضى ، فللمتضرر طلب التعويض من المحاكم المختصة وفقا للقواعد العامة .

---> الباب الاول الفصل الثاني

أحكام عامة

مادة (5)

 الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة مستقرة .

مادة (6)

1- الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا .

2- إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته ومقاصده ، فالشرط باطل والعقد صحيح .

3- لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في وثيقة عقد الزواج .

4- إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها فلها أن تطلق نفسها وتقع به طلقة بائنة إذا تضمن الشرط ذلك .

5- للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط حق طلب فسخ العقد ، فإذا كان الزوج هو المتضرر أعفي من المهر المؤجل وتوابعه ونفقة العدة ، أما إذا كانت المرأة هى المتضررة فلها المطالبة بسائر حقوقها الزوجية .

مادة (7)

يوثق العقد رسميا في المحكمة المختصة ، ويجوز - اعتبارا لواقع معين - إثبات الزواج بالبينة أو بالتصادق .

مادة (8)

يشترط في كل من الخاطبين أن يكون عاقلا ، وأن يتم ثماني عشرة سنة .

مادة (9)

1-     يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم ثماني عشرة سنة إذا كانت الهيئة محتملة وبموافقة قاضي القضاة

2-     يحظر تزويج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة من عمره حتى ولو كانت الهيئة محتملة .

3-     يكتسب من تزوج وفق للبند السابق أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره .

مادة (10)

يحظر إجراء أي عقد زواج مخالف للمادتين السابقتين ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (11)

يلتزم الخاطبان بإجراء فحص طبي قبل إجراء عقد الزواج ، ويصدر قاضي القضاة التعليمات الخاصة بذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ، ويمنع إجراء العقد لخاطبين يحمل أحدهما أو كلاهما مرضا وراثيا أو معديا أو ساريا ، وكل من يجري هذا العقد مع علمه بذلك يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (12)

1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من خلال وليه ، بعد صدور إذن من القاضي بذلك .

2-  لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بعد توفر الشروط التالية :

      ا- قبول الطرف الآخر كتابة التزوج منه بعد إطلاعه على حالته .

      ب- ألا يكون مرضه من الأمراض التي تنتقل بالوراثة ، ويتم التثبت من ذلك بتقرير طبي  من الجهة المختصة بوزارة الصحة ويجوز سماع شهادة الأطباء الموقعين على التقرير . 

      ج- أن يكون في زواجه مصلحة له .

مادة (13)

لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه ، وبعد التأكد من ملائمة المهر لحالته المادية ، فإذا لم يبد الولي موافقته خلال مدة يحددها له القاضي أو اعترض وكان اعتراضه غير معتبر ، زوجه القاضي .

--> الباب الاول الفصل الثالث

الولاية والكفاءة والوكالة

الفرع الأول

الولاية

مادة (14)

الولي في الزواج هو العاصب بنفسه من القرابة النسبية حتى الدرجة الثانية ، فإذا استوى وليان في القرب ، كان الأولى منهما من أذنت له المخطوبة .

مادة (15)

يشترط في الولي أن يكون راشدا مسلما إذا كانت الولاية على مسلم ، فإذا كان بالغا غير راشدا يشترط إذن قاضي القضاة  بولايته .

مادة (16)

إذا غاب الولي الأقرب لأي سبب كان ، وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة ، انتقل حق الولاية إلى من يليه ، فإن لم يوجد ، انتقل حق الولاية إلى القاضي .

مادة (17)

القاضي ولي من لا ولي له .

مادة (18)

ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه .

مادة (19)

رضاء أحد الأولياء المتساوين في الدرجة ، يسقط حق اعتراض الآخرين ، كذلك رضاء الولي البعيد عند غياب الولي الأقرب ، يسقط حق اعتراضه ، ورضاء الولي دلالة كرضاه صراحة .

مادة (20)

يشترط لصحة عقد الزواج رضى الولي بزواج البكر ، و لا تشترط موافقته في زواج المرأة الثيب العاقلة التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها .

مادة (21)

للقاضي حق تزويج البكر من الكفء عند طلبها في حالة عضل الولي بلا سبب مشروع .

مادة (22)

على القاضي أن يتحقق من رضى ومصلحة المخطوبة بزواج من يكبرها بأكثر من عشرين عاما .

مادة (23)

على القاضي عند إجراء عقد زواج المتزوج الذي يرغب بالزواج من إمرأة أخرى أن يتحقق من إعلام الزوجة الأولى أو الزوجات السابقات بالذات مع ضرورة معرفة الزوجة الجديدة بوجود زوجة قبلها ، ويصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة بكيفية الإعلام .

الفرع الثاني

الكفاءة

مادة (24)

1-الكفاءة حق للولي وللمرأة .

2-الكفاءة المطلوبة في الزواج هي قدرة الزوج على دفع المهر المعجل والإنفاق على الزوجة .

3 - التناسب في السن بين الزوجين حق للزوجة وحدها .

4- تراعى الكفاءة حين العقد ويرجع في تقديرها إلى العرف ، ولا عبرة بتغيرها بعده .

مادة (25)

إذا زوجت من أتمت الثامنة عشرة نفسها دون إذن وليها من غير كفء ، كان للولي طلب فسخ العقد شريطة ان يبنى طلبه على أسباب مقبولة يقدرها القاضي ، وإن كانت زوجت نفسها من كفء ، لزم العقد ولو كان بمهر دون مهر المثل .

مادة (26)

للقاضي فسخ عقد الزواج بسبب عدم الكفاءة قبل ثبوت الحمل لا بعده ورضاء الولي صراحة أو دلالة يسقط حق الفسخ .

الفرع الثالث

الوكالة

مادة (27)

1- يجوز لأي من الطرفين التوكيل في عقد الزواج .

2- يجب ان يكون التوكيل كتابة الا اذا كان في مجلس العقد فيجوز ان يكون شفاهة .

مادة (28)

1-لا يجوز للوكيل أن يزوج موكله من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة .

2-لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره دون إذن موكله .

مادة (29)

إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة .

-> الباب الاول الفصل الرابع

 

أركان عقد الزواج وشروطه

الفرع الأول

أركان عقد الزواج

مادة (30)

أركان عقد الزواج هي :

1-الزوجان.

2-الإيجاب والقبول.

مادة (31)

الزوجان هما أي رجل وامرأة يصح أن يتزوج كل منهما الآخر ، إذا انتفت الموانع الشرعية .

مادة(32)

1 - ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر أو وكيل كل منهما صادرين عن رضى تام بألفاظ صريحة تفيد معناه لغة أو عرفا ، وفي حال العجز عن النطق ، تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت ، فبالإشارة المفهومة .

2 يصدر قاضي القضاة التعليمات الخاصة بكيفية التحقق من رضا الخاطبين .

مادة (33)

يشترط في الإيجاب والقبول :

1-    أن يكونا متوافقين صراحة أو ضمنا .

2-    أن يكونا في مجلس واحد .

3-     أن يكونا منجزين .

الفرع الثاني

شروط عقد الزواج

مادة (34)

يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي :

1-  حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين ، مكلفين مسلمين ، إن كان الزوجان مسلمين سامعين معا كلام المتعاقدين فاهمين المراد منه . ويجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة أو فروعهما على العقد .

2- عدم قيام سبب من أسباب التحريم بين الرجل والمرأة .

3- أ لا تكون صيغة العقد دالة على التأقيت .

مادة (35)

1-   يتولى المأذون إجراء العقد ، ويجوز للقاضي أن يتولى إجراء العقد بنفسه بإذن من قاضي القضاة .

2- يجب توثيق عقد الزواج في المحكمة الشرعية التي تقيم المخطوبة في منطقة اختصاصها ، ويجوز توثيقه في أية محكمة أخرى ، بناء على إذن من قاضي القضاة .

3-   يصدر قاضي القضاة التعليمات التي تنظم إجراء عقود الزواج وتوثيقها .

4- إذا جرى العقد ولم يوثق أمام المحكمة الشرعية ، فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة التي ينص عليها قانون العقوبات الفلسطيني .

5-   يعاقب العاقد بالعقوبة المنصوص عليها في البند السابق مع العزل من الوظيفه ، إذا لم يسجل العقد حسب الأصول .

6- يتولى ممثل دولة فلسطين في الخارج أو من ينيبه ، إجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الفلسطينيين الموجودين في الخارج ، وتسجيل هذه الوثائق في السجلات الخاصة بها، بالتنسيق مع قاضي القضاة .

---> الباب الاول الفصل الخامس

المحرمات من النساء

الفرع الأول

المحرمات على التأبيد

مادة (36)

يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بسبب القرابة وهن أربعة :

1-   أمه وجداته

2-    بناته وحفيداته وإن نزلن .

3-    أخواته وبناتهن وإن نزلن  ، وبنات إخوانه وبناتهن وإن نزلن .

4-    عماته وخالاته .

مادة (37)

يحرم علي التأبيد تزوج الرجل بامرأة بسبب المصاهرة وهن :

1-   زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده .

2-    أم زوجته وجداتها مطلقاً .

3-    زوجات أب الرجل وزوجات أجداده .

4-   ربائبه أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا  .

مادة (38)

1 - يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم على التأبيد من النسب ، إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة.

2 يحرم على التأبيد المرأة التي لاعنها زوجها وصدر حكم من القاضي بذلك .

الفرع الثاني

المحرمات على التأقيت

مادة (39)

يحرم الزواج من زوجة آخر أو معتدته .

مادة (40)

يحرم على كل من له أربع زوجات أو معتدات أن يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها .

مادة (41)

 يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها ما دامت في العدة .

مادة (42)

يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس أن يتزوج بها ، إلا إذا انقضت عدتها من زوج أخر دخل بها .

مادة (43)

يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب والرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً امتنع عليه التزوج من الأخرى .

مادة (44)

يحرم على الرجل الزواج من محرمه بحج أو عمره .

مادة (45)

يحرم الزواج من المرأة التي لاتدين بدين سماوي .

--> الباب الاول الفصل السادس

أنواع الزواج وأحكامه

مادة (46)

 يكون عقد الزواج صحيحاً أو باطلا أو فاسدا .

مادة (47)

1-    الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه .

2-     تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ إنعقاده .

مادة (48)

1- يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية :

         ا ) تزوج المسلمة بغير المسلم .

         ب)  تزوج المسلم بامرأة غير كتابية .

      ج) تزوج الرجل بامرأة لا تحل له شرعا .

2- لا يترتب على الزواج الباطل أية آثار ، سواء وقع به دخول أو لم يقع .

مادة (49)

1- يكون الزواج فاسداً في الحالات الآتية:

       أ - إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز علي شروط الأهلية حين العقد.

       ب- إذا عقد الزواج بلا شهود .

       ج - إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً .

       د - إذا عقد الزواج علي إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع  وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (43) .

       هـ زواج المتعة ، أو الزواج المؤقت .

       و - إذا عقد الزواج بالإكراه .

       ز - إذا عقد زواج البكر بغير ولي .

2- لا يترتب على الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول أية آثار .

3- الزواج الفاسد الذي وقع به دخول يترتب عليه وجوب المهر والعدة وحرمة المصاهرة وثبوت النسب ، ولا تلزم به أحكام الإرث والنفقة ولا تسترد النفقة قبل الحكم بفسخ العقد .

مادة  (50)

1-      لا يجوز بقاء الزوجين على الزوجية في الزواج الباطل والزواج الفاسد وعلى القاضي أن يفرق بينهما عند ثبوت ذلك باسم الحق العام الشرعي .

2-     إذا كان سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي وترتب على الزواج حمل أو ولادة بموجب تقرير طبي معتمد فلا يفرق بين الزوجين ويكون النكاح صحيحا بحكم القاضي .

3-     في جميع الأحوال إذا تم فسخ عقد الزواج قبل الدخول ، تسجل الحالة الاجتماعية للمرأة في الوثائق الرسمية (عزباء ) .

--> الباب الاول الفصل السابع

آثار الزواج

مادة (51)

إذا وقع عقد الزواج صحيحا ثبتت به الحقوق والالتزامات والآثار الشرعية والقانونية .

مادة ( 52 )

الحقوق المشتركة للزوجين :

1-    مساكنة كل منهما للآخر وإحصانه واستمتاعه به فيما أباحه الشرع .

2-     الاحترام المتبادل وحسن المعاشرة وتجنب الضرر .

3-     احترام كل منهما أبوي الآخر ومحارمه وزيارتهم واستزارتهم .

4-     التوارث بينهما ما دامت الزوجية قائمة .

5-     ثبوت النسب للأولاد وتربيتهم بما يكفل لهم النشأة الصالحة .

مادة (  53 )

حقوق الزوجة على زوجها :

1-    المهر .

2-     النفقة ومنها السكنى .

3-    العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت .

4-     القوامة برعايتها والوفاء بحقوقها الشرعية والقانونية .

مادة ( 54)

حقوق الزوج على زوجته :

1-    الطاعة في حقوقه بالمعروف .

2-     القرار في البيت إلا لمبرر مشروع .

3-     عدم إدخال مبغضيه إلى بيت الزوجية .

الفرع الأول

المهر

مادة(55)

1- المهر هو ما يدفع للزوجة من مال متقوم مباح شرعا .

2- يعتبر المهر ملكا للزوجة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف فلا تجبر على إعداد الجهاز منه.

مادة(56)

المهر نوعان :

1-مهر مسمى : وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلا كان أو كثيرا .

2-مهر غير مسمى( مهرالمثل) : وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيــها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها .

مادة (57)

يجوز تعجيل المهر المسمى أو تأجيله كله أو بعضه ، على أن ينص على ذلك في وثيقة عقد الزواج وإلا أعتبر المهر معجلا.

مادة (58)

إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو بعضة إلي أجل معين فليس لها حق الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها .

مادة (59)

1-إذا عينت مدة للمهر المؤجل ، فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ، وإذا وقع الطلاق ، أو توفي أي من الزوجين سقط الأجل .

2-إذا لم تعين مدة للمهر المؤجل ، فهو لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة .

3-إذا كانت المدة مجهولة جهالة فاحشة مثل الميسرة أو حين الطلب ، فالتأجيل غير صحيح ويكون المهر معجلا.

مادة(60)

إذا توفي أحد الزوجين أو وقع الطلاق بينهما بعد الدخول أوالخلوة الصحيحة ، لزم المهر المسمى كاملا ، أما إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فيلزم به نصف المهر المسمى .

مادة (61)

 إذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج ، لزم للزوجة نصف المهر المسمى إذا كانت لا تعلم بالعيب أو العلة قبل الزواج  . أما إذا كانت تعلم قبل عقد الزواج فيسقط المهر كله .

مادة (62)

إذا طلب الولي الفسخ قبل الدخول او الخلوة الصحيحة بأي سبب من أسباب الفساد المنصوص عليها في المادة ( 49 ) من هذا القانون سقط المهر كله .

مادة (63)

إذا وقع الفسخ قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب من الزوجة ، فللزوج استرداد ما دفع من المهر .

مادة (64)

إذا وقع الفسخ بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فيسقط حق الزوجة في المهر إذا كان لا يعلم بهذا العيب أو العلة قبل العقد ، وللزوج أن يرجع عليها بما دفع لها منه .

مادة (65)

في جميع الأحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون :

1- تكون الفرقة التي يجب نصف المهر المسمي بوقوعها قبل الدخول حقيقة أو حكماً هي التي جاءت من قبل الزوج ، سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته ، وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة .

2- يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام ، إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية ، أو بفعلها ما يوجب حرمه المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله ، وعليها رد ما قبضتهً من المهر .

مادة (66)

إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح ، أو تم الزواج دون مهر ، أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة، وجب مهر المثل .

مادة (67)

إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة  تجب المتعة ، والمتعة تعين حسب العرف والعادة و حال الزوج على ألا تزيد عن نصف مهر المثل ولا تقل عن نفقة سنة .

مادة (68)

تستحق الزوجة المهر المسمى إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ، وإن لم يسم المهر أو كانت التسمية فاسدة ، فيلزم مهر المثل بالغا ما بلغ ، أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول ، فلا يجب المهر أصلا .

مادة (69)

إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية ، وجب مهر المثل ، فإذا كانت الزوجة هي المدعية،   يجب أن لا يتجاوز المهر المقدار الذي ادعته ، أما إذا كان الزوج هو المدعي يجب ألا يقل المهر عن المقدار الذي ادعاه .

مادة (70)

1-  إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ،  فالبينة على الزوجة ، فإن عجزت ، كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفا ، فيحكم بمهر المثل .

2-    ينطبق نفس الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أوبين ورثتهما .

مادة (71)

لا تسمع الدعوى عند اختلاف الزوجين على قيمة المهر المتفق عليه في وثيقة عقد الزواج إلا إذا كان هناك سند مكتوب  يتضمن اتفاقهما على مهر آخر .

مادة (72)

 إذا تزوج أحد في مرض موته وكان المهر المسمى مساويا لمهر مثل الزوجة ، يؤخذ من تركة الزوج أما إن كان زائداً عليه ، فيجري في الزيادة حكم الوصية .

مادة (73)

لا يجوز لأبوي  الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج مالا أو أي شئ آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له ، و للزوج استرداد ما أخذ منه عينا إن كان قائماً ، أو قيمته إن كان هالكاً .

مادة (74)

للزوج الزيادة في المهر بعد العقد ، وللمرأة  الإنقاص منه إذا كانا كاملي الأهلية ويلحق ذلك بوثيقة العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو النقصان .

مادة (75)

 ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أباً  أو جداً لأب ، ما لم تشترط غير ذلك في وثيقة عقد الزواج .

الفرع الثاني

النفقة

أولا :  نفقة الزوجة

      مادة (76)

1-  نفقة الزوجة بنوعيها التمليك والتمكين تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب ، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف .

2-    يلزم الزوج بدفع النفقة إلي زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره .

3-  تجب النفقة للزوجة على الزوج بمجرد إبرام عقد الزواج ، حتى ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين أو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال وامتنعت بغير حق شرعي ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئة مسكن شرعي لها .

مادة (77)

1- تلزم النفقة للزوجة بالتراضي بين الزوجين أو بحكم القاضي .

2- تقدر نفقة الزوجة حسب حال الزوج بتراضي الزوجين أو بالاستعانة بالخبراء أو البينة الخطية التي تبين حال الزوج عسرا أو يسرا كمستند راتبه أو ملكيته للأموال المنقولة أو غير المنقولة على ألا تقل النفقة عن نفقة كفايتها .

3-تزداد النفقة المفروضة تلقائيا بنسبة 20 % من المبلغ المحكوم به كل ستة اشهر ، وتسري هذه الزيادة على جميع النفقات المحكوم بها قبل العمل بهذا القانون  واعتبارا من تاريخ نفاذه حتى انقضاء الالتزام بالنفقة .

مادة (78)

تفرض نفقة الزوجة على الزوج بحكم القاضي من تاريخ عدم الإنفاق بالبينة الشرعية على ألا تزيد المدة عن سنة قبل تاريخ الطلب ، فإذا لم تثبت ذلك فيتم فرض النفقة إعتبارا من تاريخ الطلب ويتم دفعها سلفا للأيام التي يعينها القاضي ، وعند عجز الزوج يأذن لها القاضي باستدانة على حساب الزوج.

مادة (79)

لا تسمع دعوى النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر علي فرضها ، ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار أو تغير حال الزوج .

مادة (80)

يكون قرار القاضي بفرض النفقة مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، و إذا حدثت وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها .

مادة (81)

يجوز للزوجة أن تطلب من القاضي الحكم لها بنفقة معجلة ، وله أن يستجيب لطلبها بعد تقديمها الكفيل المليء للرجوع عليه بما حكم لها من نفقة إذا تبين أنها غير مستحقة لها ، ويكون قرار القاضي مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

مادة (82)

اذا كان للزوج اكثر من زوجه فعلية ان يعدل بينهن في النفقة والمبيت .

مادة (83)

إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج و تعذر تحصيلها منه لأي سبب من الأسباب ، يتم سداد النفقة من صندوق النفقة ووفقا لأحكامه .

مادة (84)

إذا تغيب الزوج و ترك زوجته بلا نفقة أو منفق ولم يدفع لها نفقة سلفا ، حكم لها القاضي بنفقة زوجية من تاريخ عدم الإنفاق إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية بما لا يجاوز سنة من تاريخ الطلب، وإذا لم يثبت تاريخ عدم الإنفاق ، فيحكم لها من تاريخ الطلب بعد إثبات دعواها وحلفها اليمين الشرعية على أن زوجها لم يترك لها نفقة ولم يحل ذلك على أحد غيره ، وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة إنقضت عدتها .

مادة (85)

تفرض النفقة في جميع أموال الزوج الغائب سواء كانت منقولة أو غير منقولة أو دينا ثابتا في ذمة غيره . 

مادة (86)

يلتزم الزوج بنفقات الولادة بما فيها أجرة المشفى أو الطبيب أو القابلة ومصاريف العلاج بحسب حال الزوج سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة .

مادة (87)

تجب علي الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ .

مادة (88)

نفقة العدة كنفقة الزوجية ، و يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ، إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة ، فإذا كان لها نفقة مفروضة ، فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على ألا تزيد مدة العدة عن سنة ، وللمطلقة حق المطالبة بها خلال سنة من تاريخ تبليغها وثيقة الطلاق .

مادة (89)

على الزوج لزوجته  نفقة حجة الفريضة إن لم يكن لها مال ، وعليه نفقات تجهيزها و تكفينها بعد موتها .

مادة (90)

1- تجب النفقة على الزوج للزوجة العاملة خارج البيت بإذن زوجها .

2-إذا عملت الزوجة دون إذن الزوج لتقصيره في الإنفاق فلا يسقط حقها في طلب النفقة .

3-عمل الزوجة بما لايتعارض مع إحتباسها كزوجة لا يحتاج لإذن من الزوج إن كانت تعمل في هذا المجال قبل الزواج ، ولم يعترض الزوج صراحة أو ضمنا .

مادة (91)

1-    عدم اعتراض الزوج عند الزواج على عمل الزوجة يعتبر موافقة ضمنية فلا يسقط حقها في النفقة . 

2-   لا يجوز للزوج الرجوع عن الموافقة الصريحة أو الضمنية على عمل الزوجة إلا إذا طرأ ظرف إستثنائي يهدد حياة الأسرة .

مادة (92)

إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية الشرعي ، أو تمتنع عن الانتقال إليه دون عذر شرعي ، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، أو تمتنع عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي  ، أما إذا كان خروج الزوجة من البيت بمسوغ شرعي كإيذائه لها بالضرب أو إساءته عشرتها فلا تسقط نفقتها .

مادة (93)

ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة :

1- بالأداء .

2-بالإبراء .

3-بوفاة أحد الزوجين .

ثانيا :- نفقة الأبناء علي الأباء والأباء علي الأبناء ( نفقة الأقارب )

مادة (94)

1-   تكون نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فإن نفقتها تجب على زوجها .

2-   تشمل نفقة الأقارب الطعام والكسوة والسكنى والعلاج والتعليم بما لا يقل عن مقدار الكفاية .

مادة (95)

1- تكون نفقة الصغير الذي لا مال له علي أبيه إلى أن تتزوج الفتاة ، أو يصل الفتى إلي الحد الذي يتكسب فيه أمثاله و يكمل الثامنة عشرة من عمره، ما  لم  يكن طالب علم يواصل دراستة .

2- تكون نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها علي أبيه ، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه .

3- تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها غيره ، إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال.

4        - إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ، ألزم أبوه بما يكملها.

5 تكون نفقة الصغير مجهول النسب أو مجهول الأبوين في ماله إن وجد له مال ، فإن لم يكن له مال  ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه فتجب نفقته على صندوق النفقة .

مادة (96)

  تجب علي الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر علي الأم إرضاعه و يعتبر ذلك من قبيل النفقة .

مادة (97)

إذا كان الأب او من تلزمه النفقة معسرا عاجزا عنها أو غائبا أو مفقودا ولا مال له وتعذر تحصيل النفقة منه وكانت الأم موسرة قادرة على النفقة ولم تحصلها من صندوق النفقة تلزم بها على أن تكون دينا في ذمة الأب ترجع بها عليه حين اليسر أو العودة حال حياته ، أو على تركته بعد مماته .

مادة (98)

1- يجب علي الولد الموسر ذكراً كان أو أنثي كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن        الإنفاق منه ولو كانا قادرين على الكسب .

2- إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها .

مادة (99)

1- توزع نفقة الأبوين علي أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.

2- إذا أنفق أحد الأولاد علي أبويه رضاء فلا رجوع له على اخوته ، و إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفقا للحكم الصادر .

مادة (100)

إذا كان الولد فقيرا وكسبه لا يزيد عن حاجته و حاجة زوجته و أولاده ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته

مادة (101)

تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فإن كان الوارث معسرا"، تفرض على من يليه في الإرث .

مادة (102)

إذا تعدد المستحقون للنفقة و لم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً ، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب .

مادة (103)

تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية .

مادة(104)

1-   نفقة الأقارب تقدر بقدر كفاية من تجب له إلا الزوجة فتكون حسب حال و أمثال الزوج .

2-   إذا تعذر تحصيل نفقة الأقارب لأي سبب من الأسباب ، يتم سدادها من صندوق الرعاية الاجتماعية ووفقا لأحكامه .

مادة (105)

عند الاختلاف في اليسر والإعسار  في دعاوى النفقات ، ترجح بينة اليسر إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه .

مادة (106)

لا يجوز للأب أن يمنع أولاده من حق التعليم ، ويلتزم بتكاليف نفقة تعليمهم حتى نهاية الشهادة الجامعية الأولى ، فإذا لم يقم بذلك ، كان للزوجة أن تطلب من القاضي إلزامه بالإنفاق على تعليمهم، والاستدانة على حساب الزوج من صندوق النفقة مع اعتباره دينا في ذمة الأب .

ثالثا :  دين النفقة

مادة (107)

 تقدم النفقة  بقدر الضرورة علي قضاء الديون .

مادة (108)

لا تصير النفقة دينا" إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين .

مادة (109)

النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط بمضي المدة ، فإذا لم تطالب بها المرأة و لم تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة ، فلها أن ترجع بها على الزوج أو على تركته بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو الرضا.

مادة (110)

النفقة المفروضة بالتراضي أو بحكم القاضي والمستدانة بغير إذنه لا يلزم الزوج بسدادها للدائن .

مادة (111)

تكون النفقة المستدانة بإذن القاضي دينا في ذمة الزوج واجبا أداؤه ، وللدائن في هذه الحالة الرجوع على الزوج .

مادة (112)

الإبراء عن النفقة قبل فرضها قضاء أو رضا باطل و بعده صحيح .

مادة (113)

 دين النفقة على الزوج لا يتأثر بالديون الأخرى المتعلقة بذمة الزوجة له ، فلا تجري المقاصة بينهما إلا إذا أتفق على غير ذلك .

                               مادة (114)

تعتبر نفقة عدة المطلقة المستحقة للنفقة دينا في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق .

مادة(115)

تعفى المرأة التي لا مورد مال لها من رسوم القضايا الناتجة عن تطبيق هذا القانون ، ويصدر قاضي القضاة القرارات والتعليمات التي تبين الإجراءات التي يجب أن تتبع للإعفاء من الرسوم .

الفرع  الثالث

المسكن

مادة (116)

علي الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً آمناً يحتوي على اللوازم الشرعية ويتناسب مع حالته .

مادة (117)

 تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده في المكان المتفق عليه بينهما ، و تنتقل منه بانتقاله إلا إذا قصد من الانتقال الإضرار بها أو اشترط العقد خلاف ذلك .

مادة (118)

 1- لا تلزم الزوجة بسكنى أهل الزوج أو أقاربه أو ولده المميز من غيرها في بيت الزوجية بغير رضاها ولها العدول متى لحقها ضرر ، ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران إذا لم يستطع الإنفاق عليهما إستقلالا وتعين وجودهما عنده ، وكذلك ولده المميز إذا لم تتعين حضانته على غيره من النساء بشرط ألا يؤثر ذلك على شرعية المسكن وألا يحول دون المعاشرة الزوجية.

2- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (ب) بند (1 ) من المادة 203 ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غير زوجها أو أقاربها دون رضاه .

مادة (119)

لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى  في مسكن واحد إلا إذا رضيت بذلك ، و يحق لها العدول متي شاءت .

مادة (120)

تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة على الأقل وسنة على الأكثر ما لم تخرج منه برضاها .

الفرع الرابع

النسب

مادة (121)

يثبت النسب ،  بالفراش ، وبالإقرار ، و بالبينة .

أولا : الفــراش

مادة (122)

1- الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل وثبت التلاقي بين الزوجين .

2-لا يثبت النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من تاريخ غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

3- يثبت نسب المولود من وطء بشبهه إذا ولد لأقل مدة للحمل من تاريخ الوطء .

مادة (123)

أقل مدة للحمل ستة أشهر وأكثرها سنة .

ثانيا : الإقرار

مادة (124)

الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية :

1- أن يكون المقر له مجهول النسب .

2-أن يكون المقر بالغا عاقلا .

3-أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار .

4-أن يصدق المقر له متى كان بالغا عاقلا المقر .

مادة (125)

إذا كان المقر إمرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا إذا صدقها أو أقامت البينة على ذلك .

مادة (126)

الإقرار بالنسب في غير البنوة والإبوة والإمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه أو إقامة البينة .

مادة (127)

لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالإقرار الصحيح ,

مادة ( 128 )

1 - تمنع نسبة أي إنسان او انتسابه الى غير أبويه باية صورة وسواء كانت التبني أم غيره .

نفي النسب باللعان

مادة (129)

اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وتقسم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

مادة (130)

1- للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها إن كان غائبا، شريطة أن لا يكون قد إعترف بإبوته له صراحة أو ضمنا ، وتقدم دعوى اللعان خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الولادة أو من تاريخ العلم بها حسب الأحوال .

2 - يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل ويثبت نسب الولد بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه. 

---> الباب الثاني الفصل الاول

الطلاق

                                      مادة (132)

الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً .

مادة (133)

يقع الطلاق من الزوج المكلف لفظا أو كتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ، ويقع الطلاق من وكيل الزوج أو من الزوجة إذا فوضها الزوج بذلك في وثيقة الزواج .

مادة (134)

لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو بغيرهما ويؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز . 

مادة (135)

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا صادف محلا ومحله المرأة المعقود عليها بزواج صحيح .

مادة ( 136 )

لا يقع الطلاق إلا إذا كان منجزا .

مادة (137)

يملك الزوج علي زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس مختلفة .

مادة (138)

الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما إلا طلقة واحدة.

مادة (139)

لا يقع الطلاق البدعي ، وهو الواقع في الحيض أو النفاس أو في طهر مسها فيه ولم يتبين حملها ، وتثبت بدعيته بقول الزوجة مع يمينها .

مادة (140)

إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً  وهو في حالة معتبرة شرعا أو أقر بالطلاق وهو بتلك الحالة ، فلا تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك .   

مادة (141)

اليمين بلفظ (عليَ الطلاق ) و(علي الحرام ) وأمثالهما لا يقع الطلاق بها ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها .

مادة (142)

الطلاق نوعان : رجعي وبائن :

1-الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة .

2-الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان :

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين .

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح .

مادة (143)

كل طلاق يقع رجعياً إلا :

1-   المكمل للثلاث .

2-   الطلاق قبل الدخول .

3-   الطلاق على مال .

4-   الطلاق الذي نص على أنه بائن بينونة كبرى في هذا القانون .

مادة (144)

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفا دون الحاجة إلي نية ويقع بالألفاظ الكنائيه وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية .

مادة (145)